< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / استنتاج المحقّق الخراساني من المقدمات الأربع

 

استنتاج المحقّق الخراساني من المقدمات الأربعة

قال المحقّق الخراسانيّ بعد بيان المقدّمات الأربعة المتقدّمة: نظراً لما تقدّم، فبما أنّ المجمع واحد وجوداً وذاتاً، فيستحيل تعلّق الأمر والنهي به ولو تعلّقا به تحت عنوانين، لأنّا قلنا: إنّ متعلّق التكليف هو فعل المكلّف بالحقيقة والواقع الصادر منه، لا العناوين الطارئة عليه.

ولا يرتفع إشكال اجتماع الضدّين من خلال الالتزام بتعلّق الأحكام بالطبائع، لأنّ غاية ما يقال في تقريب المدّعى أنّ الطبيعة بما هي هي وإن لم تكن متعلّقة للأحكام الشرعيّة ولكن تعلّق الحكم بالطبيعة إنّما يمكن مقيّداً بوجودها بنحو يكون القيد خارجيّاً والتقيّد داخليّاً، وعلى هذا الأساس فإنّ متعلّق الأمر ومتعلّق النهي لا يتّحدان لا في مقام البعث والزجر ولا في مقام عصيان النهي وامتثال الأمر بواسطة إتيان مورد الاجتماع بسوء اختيار المكلّف. أمّا عدم اتّحاد متعلّق الأمر والنهي في المقام الأوّل فهو بسبب أنّ متعلّق الأمر والنهي وإن كان واحداً وجوداً ولكنّا قلنا: إنّ الوجود خارج عن متعلّق الأمر والنهي والتقيّد به دخيل في متعلّقهما. وأمّا عدم اتّحادهما في المقام الثاني فإنّما هو لسقوط الأمر والنهي بمجرّد إتيان مورد الاجتماع لتحقّق الطاعة في الأوّل والعصيان في الثاني.

ولكن يشكل هذه الدعوى بأنّه كما تقدّم في المقدّمة الثالثة فتعدّد العنوان لا يسبّب تعدّد المعنون لا وجوداً ولا ماهيّةً، ولا تزول وحدة المعنون بذلك، وتقدّم أيضاً في المقدّمة الثانية أنّ متعلّقات الأحكام هي المعنونات لا العناوين، والعناوين لا تتعلّق بها الأحكام إلا لحكايتها عن المعنونات ـ كما أنّ العبارات تحكي المعاني ـ لا لإرادتها استقلالاً في مقابل المعنونات.[1]

ولكن بالنظر إلى ما تقدّم في الإشكال على مقدّمته الثانية يُعلم أنّ دعواه من وحدة متعلّق الأمر والنهي غير صحيحة، لأنّ متعلّق الأحكام وإن كان هو الطبيعة بوجودها الخارجيّ لا بما هي هي، ولكن لا يلزم من ذلك أن تحكي العناوين عن المعنونات ويكون الموجود الخارجيّ متعلّقاً للحكم مع لحاظ جميع جوانبه، وإنّما الدخيل في كون الموجود الخارجي مصداقاً لمتعلّق الحكم ليس إلا الحيثيّة والجهة الدخيلة في ترتّب الحكم على متعلّقه، وإن كان من جهات أُخرى مصداقاً لمتعلّقات أحكام أُخر.

وبعبارة أُخرى، فإنّ العنوان المأخوذ في متعلّق الحكم بناءً على دعوى المحقّق الخراساني ليس إلا عنواناً مشيراً لا دخل له في الحكم، وإنّما الدخيل فيه هو المصلحة والمفسدة الموجودة في الفعل الخارجيّ، فتعلّق حكم ما بفعل ما، يحتاج إلى ملاحظة حصيلة مصالحه ومفاسدة، ولا يعقل أن تكون هذه الحصيلة بنحو يكون للفعل الخارجيّ مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة في نفس الوقت.

هذا، ولكنّ الدعوى غير صحيحة، لأنّ العنوان الذي يتعلّق به الحكم دخيل في ترتّب الحكم عليه، والمصلحة والمفسدة الموجودتان في الفعل الخارجيّ من جهة ذلك العنوان هي التي تسبّب ترتّب الحكم عليه. فالذي يؤخذ بعين الاعتبار في ترتّب الحكم على العنوان ليس إلا المصلحة والمفسدة الموجودتين في الفعل من جهة ذلك العنوان، ولا تدخل في ترتّب الحكم على العنوان المذكور سائر المصالح والمفاسد التي قد توجد في المعنون من جهات أُخر.

فالعنوان الذي يتعلّق به الحكم، له موضوعية في ترتّب الحكم عليه وليس مجرّد عنوان مشير.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo