< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / إشکال المحقق الخوئیّ على توجيه الميرزا النائينيّ

 

قال المحقّق الخوئي في الإشكال على توجيه الميرزا النائينيّ:

أوّلاً: إنّ افتراض عدم وحدة متعلّق الأمر العباديّ ومتعلّق النهي التنزيهيّ وأنّ كلاً منهما قد تعلّق بمتعلّق مستقلّ، فهو خروج عن فرض المسألة، لأنّ البحث في هذا المقام إنّما هو فيما تعلّق النهي التنزيهيّ بنفس المتعلّق الذي تعلّق به الأمر العباديّ.

وثانياً: إنّ هذه الدعوى خلاف ظاهر أدلّة النواهي التنزيهيّة المذكورة التي تعلّق النهي بذات العبادة في ظاهرها، كالنهي عن صيام يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض أوقات النهار.

وثالثاً: إنّ قصد القربة حتّى لو لم يكن من أجزاء العبادة، فلا إشكال في كونه مأموراً به ولو بأمر تتميميّ ثانٍ ـ كما التزم به الميرزا النائينيّ نفسه ـ ولذلك يبقى الإشكال في أنّ الشيء الواحد كما هو متعلّق للأمر فهو متعلّق للنهي التنزيهيّ أيضاً.

ورابعاً: لا معنى لتعلّق النهي التنزيهيّ بقصد القربة من دون مدخليّة ذات العبادة في متعلّقه، بل النهي متعلّق بالتعبّد بالعبادة المذكورة، إذن يكون ذات العبادة جزء المركّب الذي تعلّق به النهي التنزيهيّ، وفي هذه الصورة أيضاً يبقى إشكال وحدة متعلّق الأمر العبادي والنهي التنزيهيّ ولو على نحو كلّ الموضوع في الأمر وعلى نحو جزء الموضوع في النهي.[1]

هذا، وسيأتي الجواب على إشكاله الأوّل على توجيه الميرزا النائينيّ.

كما يمكن الإجابة على إشكاله الثاني بأنّه: وأيّ معنى للتوجيه إلا رفع اليد عن ظاهر الدليل؟!

والجواب على إشكاله الرابع هو أنّ مدخليّة ذات العبادة في المنهيّ عنه بالنهي التنزيهيّ إذا كانت على نحو يکون القيد والتقيّد داخليّاً، فالإشكال وارد، وأمّا إذا كانت على نحو يکون التقيّد داخليّاً والقيد خارجيّاً، فلا يرد هذا الإشكال على الميرزا النائينيّ.

أمّا إشكاله الثالث على دعوى الميرزا النائينيّ فهو وارد ولا مناص منه على الظاهر.

ثمّ قال السيّد الروحانيّ في توجيه هذا القسم من المكروهات: إنّ النهي فيها إرشاديّ، بمعنى أنّ هذه العبادة بسبب التشبّه فيها ببني أُميّة وأمثاله، تشتمل على حزازة ونقص يوجب قلّة ثوابها عن سائر أفراد العبادة ذاتها، ولذلك فإنّ الشارع يريد من خلال النهي التنزيهيّ أن يفهم المكلّفين بأنّ هذا النقص موجود في هذا الفرد من العبادة وإذا أُتي بفرد آخر بدلاً منه، فإنّ مصلحته لا تكون ناقصة والمكلّف ينال ثوابها وأجرها من دون أي نقصان وعلّة.[2]

ولكن يرد على هذا التوجيه ـ كما أذعن به السيّد الروحانيّ نفسه ـ بأنّه خلاف ظاهر النهي الذي يدلّ على عدم المطلوبيّة ووجود جهة فساد في العمل، لا أنّه يدلّ على مجرّد النقصان في مصلحة الفعل العباديّ، ولذلك فمن صام يوم عاشوراء عالماً عامداً فإنّه يستحقّ الذمّ واللوم، بينما لا يستحقّه على أساس هذا التوجيه.

على أنّه لو سلّمنا بتقسيم المحقّق الخراسانيّ للعبادات المكروهة، فلا وجه للإرشاد بأقلّية الثواب في القسم الأوّل من العبادات المكروهة التي افترض عدم البدل لها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo