< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / إستدلال السيّد الخميني على جواز اجتماع الأمر والنهي

 

استدلال السيّد الخمينيّ

ذكر السيّد الخمينيّ أربع مقدّمات للاستدلال على جواز اجتماع الأمر والنهي:

1 ـ كلّ حكم ـ أمراً كان أو نهياً ـ إذا تعلّق بعنوان، فلا يتعدّى إلى ما لا يتعلّق به، لأنّ تجاوز الحكم عن متعلّقه إلى شيء لا دخل له في تحصيل غرض المولى من الحكم، جزاف ولا ملاك فيه.

2 ـ المراد من الإطلاق المقابل للتقييد هو أن تكون الماهيّة تمام موضوع الحكم بحيث لا دخل في موضوع الحكم لأيّ شيء آخر، سواء كان متّحداً مع الموضوع خارجاً أم لم يكن، وسواء كان ملازماً له أو مقارناً أو لم يكن.

إذن لا يعني الإطلاق أنّ موضوع الحكم هو ذلك الشيء على جميع أحواله وبجميع لواحقه حتّى يكون معنى «أعتق رقبة» أن أعتقها سواء كانت عادلة أم فاسقة أو مؤمنة أم كافرة و... إذ أوّلاً: لا دخل لهذه القيود في موضوع الحكم، وثانياً: فإنّ الماهيّة لا تكون آلة للحاظ هذه الخصوصيّات وإنّما يحتاج لحاظها إلى دالّ آخر والمفروض عدمه، ولو وجد لدلّ عليها بالعموم لا الإطلاق.

إذن يكون معنى إطلاق الأمر بالصلاة أنّ الحكم قد تعلّق بالصلاة من دون أن يدخل فيه شيء آخر، ومعنى إطلاق النهي عن التصرّف في مال الغير أنّ هذا العنوان هو تمام موضوع الحرمة، لا أن يكون الدليل الأول ناظراً إلى أنّ للصلاة في أرض مغصوبة أمراً، وأن يدلّ الدليل الثاني على النهي عن التصّرف الصلاتيّ في تلك الأرض.

3 ـ الماهيّة لا بشرط وإن كانت تتّحد في الخارج مع ألف شرط خارج عن ذاتها ولاحق بها، غير أنّها لا تكشف عن تلك الخصوصيّات ولا تدلّ عليها، لأنّ الشيء لا يكون كاشفاً عمّا يغايره ذاتاً ومفهوماً وإن كانا متّحدين وجوداً، كالأبيض والبياض اللذين لا يكشفان عن الإنسان والمتكمّم. كما أنّ الماهيّة لا تكشف عن الوجود، وإن اتّحدت معه خارجاً.

إذن الصلاة وإن أمكن اتّحادها مع التصّرف في مال الغير من دون إذنه، ولكنّها ليست مرآةً له وكاشفةً عنه، لأنّ الاتّحاد في الوجود غير الكشف عن الشيء الذي تتّحد معه.[1]

4 ـ المقدّمة الرابعة هي التي ذكرناها سابقاً في بيان المقدمة الثانية للمحقّق الخراسانيّ نقلاً عن السيّد الخمينيّ من كيفيّة تعلّق الأحكام بالطبائع، وقد ذكرنا نقدنا عليها.

وبعد ذلك يقول السيّد الخميني نظراً إلى هذه المقدمات الأربعة: الأمر المتعلّق بالصلاة لا يمكن أن يتجاوز متعلّقه إلى ما يلحقه أو يلازمه أو يتّحد معه وجوداً، وكذا النهي المتعلّق بالغصب.

فمعنى الإطلاق أنّ تمام موضوع الحكم هو الطبيعة التي تعلّق بها الحكم، أمّا ملحقاته أو ما يتحّد معه وجوداً في الخارج فلم يلحظ فيه وليس متعلّقاً للحكم.

فالطبيعة لا بشرط وإن اتّحدت مع عناوين أُخرى خارجاً ولكنّها لا تكشف عنها و لا يسري الحكم الذي تعلّق بالطبيعة إلى غيرها.

علماً بأنّ متعلّق الحكم في الأمر والنهي هو الطبيعة نفسها لا وجودها الخارجي أو الذهنيّ.

فلا وجه لسريان الحكم عن متعلّقه إلى متعلّق حكم آخر، لأنّ عنوان الصلاة وعنوان الغصب متغايران مفهوماً وذاتاً، وليس ظرف اتّحادهما عين ظرف ثبوت الحكم.[2]

وقد ذكر فيما بعد إشكالات وردّ عليها ممّا سنطرحه في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo