< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / القول الثانی في الخروج من مکان الغصبي

 

القول الثاني: الخروج مأمور به وليس منهيّاً عنه

القول الثاني في المسألة هو قول صاحب الفصول الذي قال: «الحقّ أنّه مأمور بالخروج مطلقاً أو بقصد التخلّص، وليس منهيّاً عنه حال كونه مأموراً به لكنّه عاصٍ به بالنظر إلى النهي السابق... لنا: أنّ المكلّف في الزمن الذي لا يتمكّن من الخروج فيما دونه، لا يتمكّن من ترك الغصب فيه مطلقاً، فلا يصحّ النهي عنه مطلقاً، إذ التكليف بالمحال محال عندنا وإن كان ناشئاً من قبل المكلّف، للقطع بكونه سفهاً. نعم، ربما يجوز أن يؤمر به حينئذٍ على وجه التعجيز والسخرية لكنّه خارج عن المتنازع. فإذن لابدّ من ارتفاع النهي عن الغصب في تلك المدّة على بعض الوجوه وليس إلا صورة الخروج، إذ لا قائل بغيره، ولدلالة العقل والنقل على أنّه مأمور بالخروج وهو يقتضي عدم النهي عنه وإلا لعاد المحذور من التكليف المحال والتكليف بالمحال.

نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب ـ أعني: الدخول ـ لتمكّنه منه حينئذٍ. وهذا حكم كلّيّ يجري في جميع ذوات الأسباب التي لا تقارن حصولها حصول أسبابها، كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق، ومثله ترك الحجّ عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير، وغير ذلك. فإنّ التحقيق في مثل ذلك أنّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكّن المكلّف منهما ويبقى حكم المعصية من استحقاق الذمّ والعقاب جارياً عليه. وكذا الكلام في الأمر، فإنّ التكليف بالمأمور به يرتفع عند الإتيان بالسبب الموجب له ويبقى حكم الامتثال والطاعة ـ من استحقاق المدح والثواب ـ جارياً عليه حال حصوله‌.»[1]

ولكنّ المحقّق الخراسانيّ أشكل على دعوى صاحب الفصول والمتحصّل منه أنّه ينبغي بناءً على مقالة صاحب الفصول أن نلتزم بأنّ عنوان الخروج من المكان المغصوب كما يشتمل على ملاك المحبوبيّة الأهمّ الذي تسبّب بفعليّة وجوبه وتحقّق طاعة الشارع به، فكذلك يشتمل على ملاك المبغوضيّة الساقط عن الفعليّة لقلّة أهميّته، بينما لا يمنع ذلك من تحقّق المعصية بارتكاب ذلك الملاك، لأنّ هذه الحالة إنّما وُجدت بسوء اختيار المكلّف، ويلزم من هذه الدعوى أن يكون عنوان واحد محبوباً ومبغوضاً ويكون إتيانه محقّقاً لطاعة المولى وكذا موجباً لمعصيته، ومن الواضح عدم إمكان الالتزام بهذا، حتّى أنّ القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يدّعونه.[2]

وسيأتي الجواب على إشكال المحقّق الخراساني في الجلسة القادمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo