< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / القول الثالث في الخروج من مکان الغصبي

 

يمكن الردّ على إشكال المحقّق الخراسانيّ وتوجيه كلام صاحب الفصول بأن يقال: إنّ متعلّق الوجوب هو عنوان التخلّص من الحرام ومتعلّق الحرمة هو عنوان الغصب، والخروج من المكان المغصوب كما هو مصداق لمتعلّق الحرمة فكذلك مصداق لمتعلّق الوجوب، وبما أنّ العقل يرجّح جانب الوجوب فيصبح وجوب الخروج من المكان المغصوب فعليّاً وتسقط فعليّة حرمته، لكن هذا الكلام ـ على الجهة التي تقدّمت في كلمات صاحب الفصول ـ لا يسبّب عدم صدور المعصية من المكلّف حال خروجه من المكان المغصوب.

نعم، يرد في هذه الصورة على صاحب الفصول أنّه لا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ويراه ممتنعاً[1] فلا ينفعه هذا التوجيه، وإن نفع القائل بجوازه. على أنّ الخروج من المكان المغصوب ـ كما سيأتي تباعاً ـ ليس مصداقاً للتخلّص من الحرام وإنّما هو مقدّمة له.

ولكنّ الإشكال الأساسيّ في هذا الاستدلال هو أنّه بُني على فرض وجوب عنوان «التخلّص من الحرام» شرعاً، بينما تقدّم عدم وجود هذا العنوان في عناوين الأحكام الشرعيّة، بل العقل هو الذي يحكم بترك الحرام أو الحرام الزائد من باب لزوم دفع الضرر، وحتّى لو وقع هذا العنوان متعلّقاً لحكم شرعيّ فينبغي حمله على الأمر إرشاداً.

على أنّه لو سلّمنا بكون العنوان متعلّقاً لوجوب شرعي فهذا لا يؤدّي إلى وجوب الخروج من المكان المغصوب شرعاً، إذ متعلّق الحكم الشرعي بناءً على هذا الفرض هو التخلّص من الحرام بمعنى اسم المصدر، والخروج من المكان المغصوب مقدّمة له، وبما أنّ المقدّمة ليست واجبة شرعاً، فغاية الأمر اعتبارها واجبة عقلاً.

القول الثالث: الخروج کما أنّه مأمور به يکون منهيّاً عنه أيضاً

وهذا قول أبي هاشم المعتزليّ الذي اختاره الميراز القمّي أيضاً حيث إنّه قال في القوانين: «إنّه مأمور به ومنهيّ عنه أيضاً ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما. وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخّرينا، بل هو ظاهر الفقهاء، وهو الأقرب، فإنّهما دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للجمع والتقييد، إذ الموجب إمّا فهم العرف ـ كما في العامّ والخاصّ المطلقين على ما أشرنا إليه وسنبيّنه ـ أو العقل، كما لو دخل في دار الغير سهواً، فإنّ الأمر بالخروج والنهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق، فهو مأمور بالخروج لا غير.

وأمّا فيما نحن فيه وإن كان يلزم‌ تكليف ما لا يطاق أيضاً ولكن لا دليل على استحالته إن كان الموجب هو سوء اختيار المكلّف، كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلّفاً بالحجّ إذا أخّره اختياراً وإن فات استطاعته.»‌[2]

وسنذكر بقيّة كلام الميرزا القمّي في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo