< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي/ إشکال المحقّق الخراساني علی المدعی الميرزا القمي

 

يتابع الميرزا القمّي كلامه قائلاً: «لا يقال: إنّ الخروج أخصّ من الغصب مطلقاً وفهم العرف يقتضي الجمع بين العامّ والخاصّ إذا كانا مطلقين.

لأنّا نقول: إنّ الخروج ليس مورد الأمر من حيث هو خروج، بل لأنّه تخلّص عن الغصب، كما أنّ الكون في الدار المغصوبة ليس حراماً إلا من جهة أنّه غصب، والنسبة بين الخروج والغصب عموم من وجه، والظاهر أنّ ذلك الأمر إنّما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، ومقدّمة الترك أعمّ من الخروج وإن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة، فإنّ الظاهر أنّ العامّ الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضاً، لا يخرج عن كونه عامّاً في باب التعارض، فلو فرض ورود الأمر بالخروج أيضاً بالخصوص، فالظاهر أنّه من جهة أنّه الفرد الغالب الوجود، لإمكان التخلّص بوجه آخر، إمّا بأن يحمله غيره على ظهره ويخرجه من دون اختياره أو غير ذلك.»‌[1]

ولکن قال المحقّق الخراساني

في الإشكال على هذه الدعوى:

أوّلاً: إنّ التخلّص من الحرام ليس عنواناً يتعلّق به الوجوب وينطبق على الخروج من المكان المغصوب، وإنّما هو عنوان منتزع من ترك الحرام المسبّب عن الخروج من المكان المغصوب.

وثانياً: حتّى لو فرضنا أنّ التخلّص من الحرام عنوان يتعلّق به الوجوب وأنّ وجود المصداق المشترك لمتعلّق الأمر ومتعلّق النهي ليس ممتنعاً للتسليم بإمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا يمكن أيضاً القبول بكون الخروج من المكان المغصوب حراماً وواجباً في الفرض المذكور، إذ يلزم منه طلب المستحيل، إذ لا مندوحة في فرض المسألة، ومن الواضح أنّه لا معنى لتعلّق الطلب والبعث الحقيقي بالشيء الواجب أو الممتنع ولو كان الوجوب أو الامتناع ناشئاً عن سوء اختيار المكلّف، والاستدلال بقاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» إنّما هو في مقابل قول الأشاعرة القائلين بأنّ كافّة الأفعال غير اختياريّة من باب أنّ «الشيء ما لم يجب لم يوجد» ولا علاقة لها بإمكان الطلب الحقيقي للأمر الممتنع. ومن الصحيح أنّ الامتناع إذا نشأ عن سوء الاختيار فإنّه لا يسقط العقاب بسقوط التكليف التحريمي أو الإيجابيّ.[2]

أمّا الإشكال الأوّل للمحقّق الخراساني فهو ما ذكرناه سابقاً من أنّ عنوان التخلّص من الحرام لم يتعلّق به الوجوب، ولذلك قلنا بأنّه إذا قيل بتعلّق الوجوب بهذا العنوان ـ مع غضّ النظر عن أنّ الخروج من المكان المغصوب ليس مصداقاً للتخلّص من الحرام وإنّما هو مقدّمة له ـ فيمكن الالتزام بتوجيه صاحب الفصول.

ولكن يرد على كلام الميرزا القمّي إشكال المحقّق الخراسانيّ الثاني، حيث لا يمكن تعلّق البعث والزجر الفعليّين بشيء خارج عن اختيار المكلّف وإن حصل ذلك عن سوء اختيار المكلّف، ولا يلزم من القول بوجوب الحجّ على من استقرّ عليه ولو بعد زوال استطاعته أن يكون طلب المستحيل ممكناً، إذ ليس المراد من الاستطاعة القدرة العقليّة وإنّما وجود الشروط الواردة في باب الحجّ، وإلا فلو لم يكن مثل هذا المكلّف قادراً على الحجّ عقلاً، فإنّ الطلب الفعليّ لا يتوجّه إليه.

نعم يمكن توجيه كلام الميرزا القمّي بطريقة سيأتي توضيحها في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo