< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / تأييد الميرزا النائيني لدعوى الشيخ (ره)

 

قال الميرزا النائيني مؤيّداً لدعوى الشيخ: يمكن إثبات مدّعى الشيخ بناءً على دعويين:

الأُولى: ليس الخروج من المكان المغصوب بالفعل محكوماً بحكم شرعيّ وإن أمكن القبول بترتّب حكم المعصية عليه بناءً على دعوى الآخوند من اعتبار المورد من موارد قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

الثانية: ليس المورد من موارد القاعدة المذكورة وإنّما من موارد قاعدة أُخرى تحت عنوان «وجوب ردّ المال إلى مالكه».

ويكفي إثباتاً للدعوى الأُولى أن يثبت عدم صحّة القولين الآخرين أي القول بالحرمة والوجوب الفعليّين للخروج من المكان المغصوب.

ولكن قد يستدلّ على الدعوى الثانية باستدلالات عدّة:

الاستدلال الأوّل: ما يقع تحت قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» ينبغي أن يعرضه الامتناع بحيث يخرج عن قدرة المكلّف ويستند الامتناع إلى اختيار المكلّف، في مثل حجّ يوم عرفة لمن ترك الذهاب إلى الحجّ اختياراً، أو حفظ النفس لمن رمى بنفسه من شاهق.

بينما المفروض عدم كون الخروج من المكان المغصوب من هذا القبيل، حيث لم يحصل بعد الدخول فيه ما يسبّب امتناعه.

الاستدلال الثاني: محلّ الكلام في القاعدة فيما إذا كان الملاك هو الحكم المطلق بنحو يكون متعلّق الحكم واجداً للملاك ـ سواء وجدت مقدّمته الاعداديّة أم لم توجد ـ وكان الحكم نفسه مشروطاً بتحيّن زمان متعلّقه، مثل خطاب الحجّ الذي وإن كان مشروطاً بحلول يوم عرفة بناءً على المبنى المختار من امتناع الواجب المعلّق ولكن ملاكه يتمّ بتحقّق الاستطاعة، والمتحصّل أنّ الذي يترك الحجّ بعد تحقّق الاستطاعة يستحقّ العقوبة حتّى وإن امتنع أداء الحجّ في زمان وجوبه لترك الذهاب إلى الحجّ.

والحال فيما نحن فيه أنّ التصرّف في المكان المغصوب بالدخول إليه من المقدّمات الدخيلة في تحقّق القدرة على الخروج من المكان المغصوب وتحقّق ملاك الحكم له، لأنّ الذي يدخل المكان المغصوب هو من يمكن مخاطبته بالخروج منه أو ترك الغصب.

الاستدلال الثالث: الملاك في كون المورد من موارد هذه القاعدة هو أن تؤدّي هذه المقدّمة إلى القدرة على ذي المقدّمة لكي يمكن توجّه الخطاب بإتيان ذي المقدّمة إلى من يؤدّيها، مثل الذهاب إلى الحجّ حيث إنّها مقدّمة إعداديّة للحجّ وبها تتحقّق القدرة عليه، فمن يؤدّيها تكون فيه قابليّة توجّه خطاب الحجّ، وكذلك لمن تركها، حيث إنّه وإن استحيل طلب الحجّ منه لامتناع إتيان الحجّ من قبله، ولكن بما أنّ استحالة المطالبة بالحجّ مستندة إلى اختياره فهي لا تسبّب سقوط العقاب عنه.

ولكن فيما نحن فيه فإنّ الدخول إلى المكان المغصوب وإن كان مقدّمة إعداديّة للخروج منه ولكن تحقّقها خارجاً يسبّب سقوط النهي عن الخروج، إذ بعد الدخول إلى المكان المغصوب يصبح ترك الخروج غير مقدور حسب ما اختاره الأصحاب، فكيف يمكن أن يكون الخروج من المكان المغصوب من صغريات تلك القاعدة؟

الاستدلال الرابع: الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة ـ ولو بحكم العقل ـ وهذا كاشف عن مقدوريّته وإمكان تعلّق التكليف به، وكلّ ما كان بهذا النحو لم يدخل تحت القاعدة المذكورة، لأنّ موردها ما لم يمكن تعلّق الخطاب بفعل بسبب امتناعه.

فليس ما نحن فيه من صغريات القاعدة المذكورة، بل كما يجب ردّ المال المغصوب إلى مالكه في غير المقام، فكذلك يجب هاهنا، وبما أنّ الخروج من المكان المغصوب يسبّب التخلية بين المال ومالكه ممّا يتحقّق به ردّ المال في غير المنقول، فلابدّ من وجوبه، وهذا هو معنى دعوى دخول ما نحن فيه تحت قاعدة «وجوب ردّ المال إلى مالكه».[1]

وسنتعرّض إلى نقد مقالته في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo