< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / إشکال علی المدعی السيّد الخوئی

 

بيّنّا في الجلسة الماضية ما أورده الشهيد الصدر على دعوى السيّد الخوئيّ من عدم وجود ملاك المبغوضيّة في الفعل الصلاتي في فرض المسألة.

ولكن يتّضح الجواب على إشكاله ممّا تقدّم في الجواب على دعواه الأُولى، إذ الحاكم بلزوم إتيان أقلّ المحذورين في موارد دوران الأمر بين المحذورين، هو العقل ـ كما قلناه سابقاً ـ لا الشرع، وحكم العقل لا يكفي في عباديّة الفعل.

على أنّ الإجماع المدّعى لا يخصّ المقام، بل ينعقد على عدم سقوط الصلاة على أيّة حال، وشموله للمقام إنّما هو لإطلاق معقد الإجماع، فلا يمكن اعتباره ناشئاً عن مطلوبيّة أقلّ المحذورين، إذ من المعلوم أنّ شموله لسائر الموارد ناشئ عن وجود المحبوبيّة، وإنّ الالتزام بوجود مناشئ مختلفة في موارده المختلفة يعني أنّه يدلّ على الأوامر المتعدّدة بمناشئ متعدّدة، وهو إن لم يشكل ثبوتاً إن قلنا بجواز دلالة دالّ واحد على مداليل متعدّدة ـ وهو الحقّ ـ ولكنّه محتاج إلى الدليل في مقام الإثبات.

ولا فرق بين الدليل اللبّيّ والدليل اللفظيّ من الجهة الواردة في كلامه، لأنّ دليل الأمر ـ لفظيّاً كان أو لبّيّاً ـ فلا نظر له إلى علّة جعل الأمر حتّى يظهر عرفاً في كون ملاك الجعل هو محبوبيّة الفعل حال كون الدليل لفظيّاً ولا يظهر في مثل ذلك حال كون الدليل لبّيّاً، وإنّما يدلّ دليل الأمر على مطالبة المكلّف بالمأمور به، وعلّة الجعل تستفاد من دوالّ أُخرى.

غير أنّ الذي يرد على دعوى السيّد الخوئيّ هو أنّه لم ترد رواية تدلّ مطلقاً على عدم سقوط الصلاة في جميع الحالات، وإنّما ذلك من القواعد المصطادة الواردة على لسان الفقهاء، وإن كان السيّد الخوئيّ يسندها إلى صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (ع) في المستحاضة حيث ورد فيها: «ولا تدع الصلاة علی حال، فإنّ النبي(ص) قال: الصلاة عماد دينکم»[1] [2] وقد استدلّ السيد الخوئيّ على استفادة هذه القاعدة من هذه الصحيحة بأنّه نظراً إلى عدم الفرق بين المستحاضة وغيرها من حيث عدم جواز ترك الصلاة، فيمكن ادّعاء عموميّة مفاد الصحيحة من هذه الجهة وشمولها لجميع المكلّفين.[3]

ويشكل استدلاله بأنّ من الممكن أنّ الإمام(ع) كان في هذه الرواية بصدد بيان عدم جواز ترك الصلاة للمستحاضة من حيث استحاضتها لا من جميع الجهات، فلا وجه لتعميم الحكم على جميع المكلّفين.

وينتج عنه أنّ مقتضى الاحتياط أنّ الغاصب في الفرض يصلّي صلاته حال الخروج من المكان المغصوب إيماءً ثمّ يقضيها بعد الخروج منه.

وللمسألة تتمّة نبيّنها في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo