< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 شیخ انصاری(ره) در امر سادس فرمودند : « السادس لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة ( بعد از فوت هویّت شخصیه و صنفیّه ) وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ؛ لأنّ منع المالك ظلم ، و إلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين ( حق مطالبه مالک و حق ضامن که متعذّر از أداء مثلی می باشد ) . مضافاً إلى قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ ) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه ( ضامن ) أزيد ممّا اعتدى ( یعنی اول هویّت شخصیه و اگر نتوانست هویِت نوعیّه و صنفیّه و اگر نتواست هویّت مالیّه را بپردازد ) » .
 شیخ در ادامه در مورد چگونگی پرداختن قیمت و احتمالات و اقوال مختلف در آن بحث کرده ، این مشی شیخ انصاری در بحث مذکور ( تعذّر المثل فی المثلی ) بود که به عرضتان رسید .
 حضرت امام(ره) در این بحث مشی دیگری بر خلاف مشی شیخ انصاری دارند ، ایشان در ص 542 از جلد اول کتاب بیعشان چند مطلب را در این رابطه بیان کرده اند اول اینکه در فرض مذکور ( لو تعذَّرَ المثل فی المثلی ) چونکه ضامن نمی تواند مثل را پرداخت کند مالک اصلاً حق مطالبه مثل را از ضامن ندارد بلکه باید به او مهلت بدهد تا اینکه تمکّن برای پرداخت پیدا کند و در قرآن کریم نیز گفته شده : هر کسی بدهکار است و معسر شده باید به او مهلت داده شود ، پس در واقع شیخ جواز مطالبه مالک را محرز دانسته ولی امام(ره) بحث را برده روی اصل جواز مطالبه مالک و فرموده بخاطر عدم وجود مثل و متعذَّر بودن ضامن اصلاً مالک حق مطالبه ندارد چه برسد به اینکه مثل تبدیل به قیمت بشود ، کلام امام(ره) در این رابطه است : « الأمر السادس حكم تعذّر المثل في المثلي‌ : لو تعذّر المثل في المثلي ، فهل يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة المالك أو لا؟ و لعلّ الأولى‌ أن يقال : لو تعذّر المثل ، هل للمالك حقّ مطالبة القيمة أم لا؟ فإنّ مطالبة المثل جدّاً غير ممكنة ، و مطالبة القيمة إذا لم تكن بحقّ لم يترتّب عليها أثر ، و جوازها و كونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها . و كيف كان : ففيه وجهان » .
 حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان ، کلام شیخ انصاری و مبنای ایشان ( جواز مطالبه ) را بیان کرده و بعد چند اشکال به کلام شیخ وارد کرده ، اشکال اول ایشان این است که : « استدلّ للأوّل ( یعنی جواز مطالبه که قول مختار شیخ انصاری می باشد ) بوجوه . منها : أنّه مقتضى‌ دليل اليد ؛ فإنّه ظاهر في أنّ نفس العين على‌ عهدته و لو مع تلفها ، و إنّما أداء المثل أو القيمة لكونهما نحو أداء لها ؛ لأنّ أداء المثل أداء لها بجهتها النوعيّة المشتركة ، و بجهتها الماليّة ، فهو أقرب إليها ، و مع عدم المثل و إعوازه فالقيمة نحو أداء لها بجهتها الماليّة ، و إنّما يجب أداء المثل مراعاةً لحال‌ المالك ؛ لكونه أقرب شي‌ء إلى‌ ماله المتلف ، فمع إعواز المثل و مطالبة القيمة، يجب أداؤها ؛ لأنّه مع إعراضه عن المرتبة الكاملة، يجب دفع النازلة .
 و فيه : مضافاً إلى‌ ما مرّ من الإشكال في المبنى ‌؛ بأنّ المتفاهم من دليل اليد هو ضمان المثل في المثلي ، و القيمة في القيمي ، و أنّ وقوع العين على العهدة خلاف فهم العرف و العقلاء أنّ كون دليل الضمان بالمثل أو القيمة لمراعاة حال المالك ؛ بحيث كان له الإعراض عن مرتبة ، و الأخذ بمرتبة أُخرى ، غير معلوم . و لهذا لو كان المثل في المثلي موجوداً ، ليس له الإعراض عن المثليّة ، و مطالبة القيمة ، بل هو ملزم بقبول المثل، و التفصيل بين حال الإعواز و عدمه من هذه الجهة غير وجيه » .
 اشکال دوم ایشان بر کلام شیخ این است که : « و منها : أنّ اليد إذا وقعت على العين ، وقعت عليها بخصوصيّتها الشخصيّة ، و بجهتها النوعيّة و الماليّة ، فكلّ تلك الجهات وقعت على‌ عهدته ، و مقتضى دليل السلطنة جواز إلغاء خصوصيّة المثليّة ، و مطالبة خصوصيّة الماليّة ، من غير فرق بين القول : بأنّ مقتضى‌ دليل اليد هو عهدة نفس العين بشؤونها ، أو ضمان المثل في المثلي ، و القيمة في القيمي ؛ فإنّ ضمان المثل و كونه على العهدة ، متضمّن لضمان القيمة أيضاً ، فله إلغاء جهة المثليّة ، و مطالبة القيمة .
 و فيه : مضافاً إلى‌ ما مرّ ، من أنّ لازم ذلك جواز إلغاء خصوصيّة المثل و العين ، و مطالبة القيمة مع وجود العين و المثل ، و هو كما ترى أنّ دليل‌ الضمان لا يدلّ إلّا على‌ ضمان نفس العين على المبنى الأوّل ، و المثل في المثلي على المبنى الثاني ، و ليس في ضمان العين ضمانات ، و لا في ضمان المثل ضمانان ؛ عرضاً أو طولًا ، حتّى يصحّ للمالك إسقاط جهة ، و مطالبة جهة أُخرى . و شؤون العين ليست مضمونة ، بل العين مضمونة و هي ذات مثل و متقوّمة بقيمة ، فالشؤون للعين المضمونة ، لا مضمونة كالعين ، و هكذا الكلام في المثل على المبنى الثاني .
 و أمّا دليل السلطنة على الأموال ، فلا يقتضي مطالبة غير ما على‌ عهدة الضامن، و هو المثل في المثلي، و لا معنى‌ لاقتضائه أداء قيمة المال ، إلّا إذا قيل : ( بتبدّل المثل بالقيمة عند الإعواز ) و هو أوّل الكلام » .
 اشکال سوم حضرت امام(ره) بر کلام شیخ انصاری این است که : « و منها : ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ؛ من أنّ منع المالك ظلم ، و إلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذّر ، و مقتضى الجمع بين الحقّين وجوب القيمة .
 و فيه : أنّ منع المالك عن القيمة إنّما يكون ظلماً لو ثبتت القيمة على‌ عهدة الضامن ، و هو أوّل الكلام، و مع ضمان المثل، إلزام الضامن بغير ما للمضمون له لعلّه ظلم . و لو قيل : ( إنّ المثل مشتمل على الماليّة ، فتعذّر المثل لا يوجب سلب سلطنة المالك عن الماليّة ) فقد مرّ جوابه ؛ بأنّ العهدة لا تشتغل إلّا بالمثل، لا به و بالقيمة ، و لا دليل على الانقلاب بمجرّد التعذّر .
 نعم ، لو كان التعذّر إلى الأبد ، أو إلى‌ أمدٍ بعيد جدّاً ، يمكن أن يقال : إنّ منع المالك ظلم ، و هو لا يخلو من تأمّل أيضاً ، لكن الرجوع إلى القيمة في الفرض عقلائي، دون غيره . لكن إطلاق كلام الشيخ يقتضي الحكم بوجوب القيمة مع التعذّر ، و لو إلى‌ أمدٍ قريب . ثمّ إنّه لم يتّضح مراده من الجمع بين الحقّين؛ إذ ليس للضامن حقّ ، ضرورة أنّ كون الإلزام منفيّاً بالتعذّر ، غير ثبوت الحقّ ، و في طرف المالك أيضاً محلّ إشكال ؛ إذ ليس له حقّ المطالبة فعلًا مع تعذّره ، و حقّ مطالبة القيمة غير
  ثابت مع كون الذمّة مشغولة بالمثل فقط » .
 اشکال چهارم امام(ره) به کلام شیخ انصاری این است : « و منها : ما أفاده أيضاً ، و هو التمسّك بقوله تعالى‌ : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ ، فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل، لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى .
 و فيه : مضافاً إلى‌ ما تقدّم ؛ من أنّ الآية بما أنّها راجعة إلى الاعتداء في الحرب ، لا يمكن استفادة المثليّة منها بالمعنى المنظور و لو قلنا : بأنّها كبرى‌ كلّية ، فراجع أنّ الظاهر منها مع الغضّ عمّا ذكر ، أنّ الاعتداء لا بدّ و أن يكون بالمثل ، و إلزام الضامن بالقيمة اعتداء عليه بما وراء المثل ، و لم يرخّصه الشارع . و لو سلّم أنّ الآية كناية عن عدم الاعتداء زيادة على‌ مقدار اعتداء الغاصب أو الضامن ، لكن لا يفهم منها جواز الاعتداء و الاقتصاص بكلّ شي‌ء ليس مقدار ماليّته أزيد من المضمون ؛ لعدم كونها حينئذٍ إلّا بصدد المنع عن التعدّي بالزيادة ، لا جواز الأخذ بما لا يكون زائداً ، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة . ثمّ إنّ احتمال كون الآية إرشاداً إلى‌ ضمان المثل في المثلي ، و القيمة في‌ القيمي ، بعيد غايته ، مع ملاحظة سياقها و شأن نزولها » .
 خوب واما مطلب بعدی حضرت امام(ره) در واقع با توجه به کلام سید فقیه یزدی می باشد ، ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند : « و منها : ما تشبّث به بعضهم و تبعه آخر ، و هو أنّ الصبر إلى‌ أن يوجد المثل ضرر عليه و فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ دليل نفي الضرر لو نفى الأحكام الضرريّة ، فلا حكم ضرري في المقام ؛ لأنّ ما على‌ عهدة الضامن هو المثل ، و لم يمنع الشارع بإطلاق دليل أو عمومه عن أخذه، و لزوم التأخير مع التعذّر عقلي . مضافاً إلى‌ أنّ إثبات القيمة لا يمكن بدليل نفي الضرر ؛ إذ ليس شأنه إلّا نفي الحكم الضرري، لا إثبات أمر مباين أو مخالف ، كإثبات القيمة مع ضمان المثل ، مع أنّ التأخير ليس ضرريّاً دائماً .
 و منه يظهر الكلام في دليل نفي الحرج ، لو كان التأخير حرجيّا ؛ لأنّ دليل نفيه لا يفي بإثبات أمرٍ آخر ، و لهذا قلنا في رواية عبد الأعلى في باب المسح : إنّ تمسّك الإمام (عليه السّلام) بدليل نفيه ، إنّما هو لرفع وجوب المسح على البشرة ، و أمّا أمره بالمسح على المرارة ، فليس بمقتضى‌ دليل الحرج هذا كلّه لو قلنا بأنّ‌ : لا ضرر و لا ضرار حاكم على الأدلّة الأوّلية . و أمّا إن قلنا بأنّه حكم سلطاني من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على‌ أُمّته ، و نهي‌ منه عن الإضرار بالغير و إيقاع الحرج عليه ، فلا يصحّ التمسّك به أيضاً لإثبات القيمة ؛ لأنّ تأخير أداء المثل لو كان حرجيّا أو ضرريّاً، فلا يكون بفعل الضامن، و ليس للمالك على الضامن قيم ة المثل ، حتّى يكون تأخير أدائها موجباً للإضرار أو إيقاع الحرج » .
 خبر مذکور در کلام حضرت امام(ره) در ص 463 از جلد اول وسائل الشیعه 20 جلدی در کتاب الطهارة واقع شده است و خبر 5 از باب 39 از ابواب وضوء می باشد . خوب این مقداری از کلمات امام(ره) بود که به عرضتان رسید آنها را مطالعه بفرمائید تا فردا بقیه بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .
 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo