< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / الردّ على الإشكالات.

 

الردّ على الإشكالات:

أورد الشيخ محمد سند (دام ظلّه) على الإشكال الأول : بأنّ هذا الوجوب يشمل الاحتياط ولكن لا لنفس الاحتياط ، بل من جهة تعلّم كيفية الاحتياط ؛ لأنّ التعلّم لفراغ الذمّة ، وهو يتحقق إمّا بالاجتهاد أو بالتقليد أو بتعلّم كيفية الاحتياط حتى يتمكّن من الاحتياط نفسه[1] .

وبطبيعة الحال فالحمل على هذا يقتضي بأن يكون الوجوب المتعلّق بأحد هذه البدائل هو الوجوب الشرعي الطريقي ، فهي طريق لتعلّم الواجب .

ويكون متعلقاً لنفس الاجتهاد ولنفس التقليد ، وللاحتياط ولكن لا متعلقاً به ، وإنّما بتعلمه لأجل أدائه ، وبالتالي يحصل فراغ الذمّة الواجب .

ويرد عليه :

أولاً : أنّ ظاهر المعلّقين أنّ الوجوب المتعلّق بهذه البدائل على نحوٍ واحد ، ولا يختلف حاله بين الاجتهاد و التقليد وبين الوجوب بحيث يتعلّق الوجوب بنفس الاجتهاد وبنفس التقليد بينما يتعلّق في الثالث بتعلّمه لا بنفسه .

ثانياً : أنّه لو كان متعلق الوجوب تعلّم الاحتياط لأجل الاحتياط نفسه فيلزم التكرار بين ملاك الوجوب ومتعلّقه ؛ لأنّ المفروض أنّ ملاك هذا الوجوب هو التعلّم ، ومتعلق الوجوب هو تعلّم الاحتياط ، وبالتالي أصبح ملاك الشيء الذي هو كالعلّة متعلقاّ للحكم الذي هو في حيّز المعلول .

والصحيح في الجواب :

أنّه لا إشكال في تعلّق وجوب التعلّم بالاجتهاد و التقليد ؛ لوضوح أنّ نفس الاجتهاد تعلّم للحكم عن طريق إقامة الحجة عليه ، كما أنّه من الواضح أنّ نفس التقليد تعلّم للأحكام الشرعية عن طريق رجوع العامّي إلى العالم ، فتكون فتواه حجة في حقّه .

وأمّا الاحتياط فبالإمكان أن يكون بنفسه طريقاً لتعلّم الأحكام ، ولكن لا يكون حصول العلم قبل العمل كما في الاجتهاد و التقليد ؛ وإنّما حصول العلم بالحكم إجمالاً بعد الإتيان بكلّ ما يحتمل واقعاً ، فيحصل العلم به بنفس العمل، كما يحصل براءة الذمّة بنفس العمل أيضاً ، ولا ضير في ذلك ؛ لأنّ المطلوب من أدلّة وجوب تعلّم الاحكام هو حصول العلم بها كيفما اتفق سواء قبل العمل أو بعده ؛ وذلك لإطلاق أدلّته ، ومجرد كون أكثر الحالات حصول العلم بالحكم قبل العمل لا يوجب انحصار الإطلاق فيه .

فإن قلت :

إنّ العلم بالحكم الحاصل من الاحتياط علمٌ إجمالي ، والمطلوب – بحسب الظاهر – من أدلّة وجوب التعلّم العلم التفصيلي .

قلت :

إنّ أقصى ما تفيده أدلّة وجوب التعلّم مطلوبية العلم بالحكم بقولٍ مطلق ، ويختلف حاله من موردٍ إلى مورد ففي مورد الاجتهاد و التقليد يمكن حصول العلم التفصيلي فيجب ، بينما في مورد الاحتياط لا يمكن إلاّ العلم الإجمالي فيجب ، فالعلم المطلوب بحسب حال الطريق وبما يتناسب معه ، كما هو قضية إطلاق أدلّة وجوب العلم .

إن قلت :

في الاحتياط إنّما يحصل العلم بالامتثال ، بمعنى أنّ الإتيان بالمحتملات يستوجب العلم بامتثال الحكم ، لا العلم بنفس الحكم .

قلت :

وهذا المقدار يكفي للعلم بالحكم الشرعي ، فإنّ من يعلم بالامتثال لازمه العلم بالحكم ولو إجمالاً .

ويمكن أن يجاب على الإشكال بجوابٍ آخر أيضاً ؛ بأن يقال :

أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تعلّم الأحكام أنّ هذا الوجوب طريقي لأجل امتثالها ، وإلاّ فأصل التعلّم بما هو تعلّم ليس مطلوباً نفسياً للمولى ، ومن ثمّ طعنت الأخبار على العلماء الذين لا يعملون بعلومهم ، ففي الحقيقة الوجوب المتعلّق بالعلّم راجعٌ إلى الامتثال ، وحيث يتوقف الامتثال على التعلّم فيجب ، كما في الاجتهاد و التقليد ، وحيث لا يتوقف عليه فيعود الوجوب النفسي إلى الامتثال وبراءة الذمّة ، كما في الاحتياط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo