< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى

 

-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

 

-النمط الأول: تحديد بلوغها بالتسع.

 

-النمط الثاني: روايات تحدّد بلوغها بحيضها.

 

وهي أيضاً على طوائف:

 

-الطائفة الأولى: تحديد وجوب الصيام والخمار بحيضها، أو لزوم الخمار في الصلاة عندما تحيض..

 

-الطائفة الثانية: روايات تحديد جريان القلم عليها بحيضها.

 

-الطائفة الثالثة: روايات تحديد وجوب الحجّ بالحيض.

 

-الطائفة الرابعة: روايات اعتبار القطع في السرقة بالحيض.

 

ولنبدأ ببحث كلّ ذلك بشكلٍ مفصّل:

 

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

 

-الطائفة الأولى: تحديده به دون إضافة قيدٍ أو وصفٍ غير البلوغ تسعاً، مّما يظهر منه أنّ تمام الموضوع لبلوغها هو السنّ المذكور، ولهذه الطائفة روايتان:

-الرواية الأولى: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع)، قال: " حدّ بلوغ المرأة تسع سنين"[1] .

وسند الرواية كالتالي: الصدوق عن أبيه، عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع).

 

-والإشكال في السند من جهتين:

 

-الجهة الأولى: من جهة والد علي القمّي، وهو ابراهيم بن هاشم، حيث قالوا بأنّ ما ورد في حقّه من المديح لا يبلغ العدالة والتوثيق، قال النجاشي: " أصله كوفي انتقل إلى قم...وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين في قم"، وقريبٌ منه قول الشيخ في الفهرست[2] .

وقال العلاّمة في خلاصته: "لم أقف لأحدٍ من أصحابنا على قولٍ في القدح فيه، ولا على تعديلٍ بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته"[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo