الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الفقه
42/03/24
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى
-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:
-النمط الأول: تحديد بلوغها بالتسع.
-النمط الثاني: روايات تحدّد بلوغها بحيضها.
وهي أيضاً على طوائف:
-الطائفة الأولى: تحديد وجوب الصيام والخمار بحيضها، أو لزوم الخمار في الصلاة عندما تحيض..
-الطائفة الثانية: روايات تحديد جريان القلم عليها بحيضها.
-الطائفة الثالثة: روايات تحديد وجوب الحجّ بالحيض.
-الطائفة الرابعة: روايات اعتبار القطع في السرقة بالحيض.
ولنبدأ ببحث كلّ ذلك بشكلٍ مفصّل:
-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.
-الطائفة الأولى: تحديده به دون إضافة قيدٍ أو وصفٍ غير البلوغ تسعاً، مّما يظهر منه أنّ تمام الموضوع لبلوغها هو السنّ المذكور، ولهذه الطائفة روايتان:
-الرواية الأولى: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع)، قال: " حدّ بلوغ المرأة تسع سنين"[1] .
وسند الرواية كالتالي: الصدوق عن أبيه، عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع).
-والإشكال في السند من جهتين:
-الجهة الأولى: من جهة والد علي القمّي، وهو ابراهيم بن هاشم، حيث قالوا بأنّ ما ورد في حقّه من المديح لا يبلغ العدالة والتوثيق، قال النجاشي: " أصله كوفي انتقل إلى قم...وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين في قم"، وقريبٌ منه قول الشيخ في الفهرست[2] .
وقال العلاّمة في خلاصته: "لم أقف لأحدٍ من أصحابنا على قولٍ في القدح فيه، ولا على تعديلٍ بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته"[3] .