< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى / روايات بلوغ الأنثى الطائفة الثانية (الرواية الأولى)

1- -إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

-الطائفة الثانية: الروايات التي ترتب بعض خصائص البلوغ على سنّ التاسعة، وفي هذه الطائفة عدّة أخبار:

-الرواية الأولى: ما رواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"[1] .

وهذه الرواية هي الرواية الخامسة المتقدمة في بلوغ الذكر، ولكن مع اختلاف في سندها، فهناك نقلناها عن الصدوق بإسناده، وكان إسناده الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، بينما الكليني ينقلها بدون ذكر الحسن بن محمد بن سماعة، بل عن الحسن بن سماعة، وقلنا المراد به هو.

وكيف كان فالرواية موثقةٌ ومن حيث السند مقبولةٌ جدّاً، ولنبحث عن ذيل الرواية، وهي قوله: "وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"[2] .

1.0.1- -وتقريب الاستدلال:

أنّ الرواية صريحةٌ في أنّ الجارية إذا بلغت تسع سنين تُكتب لها الحسنة وتُكتب عليها السيئة، وظاهرها أنّ هذا السنّ هو سنّ البلوغ والتكليف؛ لأنّ غير البالغ لا تُكتب عليه السيئة؛ لرفع القلم عن الصغير حتى يكبر([3] ).

نعم الإشكال في الرواية في التعليل، "وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"، فإنّ الظاهر منه كون تحقق البلوغ في التسع لا لخصوصيةٍ فيه، وإنّما لمكان حصول الحيض فيه، ولو تخلينا عن الاعتراضات المتوجه إليه، والتي سنأتي على ذكرها، لكان مقتضى الفهم العرفي كون العلّة في تكليفها وبلوغها هو الحيض، وأنّ سنّ التاسعة مجرد طريقٍ لمعرفة زمان الحيض لا لخصوصيةٍ خاصّة فيه، وبالتالي فتكون الرواية على اعتبار الحيض في البلوغ أدلّ من اعتبارها من أدلّة قول المشهور إلاّ أنّه قد وجهت إليها اعتراضاتٌ ممّا يذهب بظهورها البدوي، ولنذكر أهمّها:

-الاعتراض الأول: ما ذكره جمعٌ منهم أستاذنا الشيخ آل راضي (دامت بركاته)، وحاصل لفظه، أنّه قال:

المقصود بالتعليل "وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"، ليس هو الحيض الفعلي؛ لعدم صدق التعليل في معظم الموارد؛ لأنّ حصول الحيض عند المرآة في سنّ التاسعة نادرٌ جدّاً، فلا يصحّ تعليل كتابة السيئات على المرآة إذا بلغت تسع سنين بأنّها تحيض فعلاً، مع أنّها ليست كذلك في معظم الحالات، فلا بدّ أن يراد بالتعليل معنى يصدق على المرآة وهي في سنّ التاسعة دائماً أو غالباً، وليس هو إلاّ إمكان الحيض أي الوصول إلى حدٍّ من النضوج الجنسي يكون حصول الحيض لها أمراً ممكناً، وهذا متحققٌ في المرآة إذا بلغت التاسعة.

هذه مضافاً إلى أنّ المدار لو كان على الحيض دون السنّ لكان المناسب التعبير عن ذلك بعبارةٍ أخرى: ( وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك إذا حاضت)، فإنّه التعبير المناسب لذلك، وأمّا التعبير المذكور في الرواية فهو ليس تعبيراً عرفياً عن ذلك، بل يفهم منه دخالة السنّ المذكور في البلوغ كما بيّناه([4] ).


[3] - مقالة بعنوان (سنّ البلوغ عند المرآة) للشيخ هادي آل راضي، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد:3/81.
[4] - مقالة بعنوان (سنّ البلوغ عند المرآة) للشيخ هادي آل راضي، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد:3/81.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo