< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى النمط الأول الطائفة الثانية (الرواية الثانية)

 

1- -إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

-الطائفة الثانية: الروايات التي ترتب بعض خصائص البلوغ على سنّ التاسعة، وفي هذه الطائفة عدّة أخبار:

-الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: "إذا بلغت الجارية تسع سنين، دُفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها، وأُقيمت الحدود التامّة لها وعليها"[1] .

1.1- -ويقع الكلام فيها من جهتين السند والدلالة.

1.2- -الجهة السندية:

من الواضح أنّ الرواية مرسلة أرسلها الشيخ الصدوق (ره) عن الإمام الصادق (ع)، وهي على القاعدة ليست بحجّة كحال سائر المراسيل، ولكن قد يكون لمراسيل الصدوق (ره) خصوصيةٌ كمراسيل الثلاثة، وتفصيل الكلام في ذلك:

1.3- -أنّ الأقوال في مراسيل الصدوق (ره)، خصوصاً في كتابه الجليل (من لا يحضره الفقيه) على ثلاثة أقوال:

-القول الأول: وهو لمشهور المحققين من أنّها في نفسها ليست بحجّة على القاعدة؛ ولا مبرزٍ عام لإثبات حجيتها.

-القول الثاني: ما ذهب إليه مشهور الأخباريين وجماعة من الأصوليين من أنّها كلّها حجّة على الإطلاق.

-القول الثالث: ما فصّله بعض المحققين، وهو أنّه إذا أرسل بقوله (روي) وما شابهها مّما يظهر عدم تثبيته من الرواية، فليس بحجّة كغيرها من مراسيل غيره، وأمّا إذا أرسل بقول: (قال) ونحوه مّما يظهر تثبّته من الرواية فهي حجّة، وسمعنا من بعض أساتذتنا أنّه ذهب الإمام الخميني (قده) إلى هذا القول.

ولكن لا يخفى أنّ مجرد اكتشاف تثبّته من قوله (قال) لا يستلزم حجّية الرواية عندنا؛ لأنّ ها هنا إثارات قد توجب التشكيك بسلامة ما ذكروه:

-الإثارة الأولى: أنّ مباني العمل بالرواية كما الحال في توثيق الرواة مختلفٌ فيه جدّاً، فما يدرينا لعلّ مبنى الصدوق (ره) لا يتوافق مع مبنانا في ذلك، ويكفي مجرد الاحتمال.

-الإثارة الثانية: لعلّ سند الرواية – كما ربّما يستظهر من مجموع كتابه- لم يصل إلى الصدوق (ره) وإلاّ لذكره وذكر طريقه إليه في المشيخة، كباقي الروايات، ومعه فيكون اعتماده على الرواية بالقرائن المحتفّة بها، وهي قد لا تشكّل عندنا قرينة على الاطمئنان بالصدور، ويكفي هنا الاحتمال أيضاً.

-الإثارة الثالثة: أنّ الرواية لو كانت محلّ الاعتناء والاهتمام لتكرّرت في المجاميع الحديثية، ولم ينفرد بها (رضوان الله عليه) وهذا عاملٌ يضعّف من الاعتماد عليها كما هو واضح.

ولهذا وغيره فليس بالإمكان تبنّي هذا الرأي فيما نقله بالقول فضلاً عن الرواية، ويكفينا الشّكّ لمرجعية عدم الحجّية فيما يُشكّ في حجّيته.

وعليه فالرواية من حيث السند ضعيفة.

1.4- -الجهة الدلالية:

فقد حدّدت الرواية عمر التسع لدفع مالها إليها، ونفوذ تصرفاتها فيه، وإقامة الحدود التامّة لها وعليها، ومن الواضح أنّ هذه الآثار إنّما تجري في حقّ البالغين؛ إذ ليس للبلوغ إلاّ معنىً واحد بالنسبة إلى جميع الآثار المترتبة به عليه، ولا يختلف باختلافها، فإذا ترتّبت هذه الآثار على بلوغها سنّ التاسعة، فاللازم ترتب باقي الآثار، إذ لا قائل بالتفصيل إلاّ مّمن عرفت، وقد عرفت ما فيه، وستعرف إن شاء الله تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo