< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى النمط الأول الطائفة الثالثة (الرواية الأولى و الثانية)

-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

 

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

 

-الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز الدخول بالأنثى إذا أكملت تسع سنين وعدمه مع عدمه:

فإنّها وإن لم تدلّ في نفسها على تحقق بلوغها بالتسع، لعدم الملازمة بين الامرين، إلاّ أنّه بضمّ الإجماع المحقق على عدم جواز الدخول بها قبل بلوغها وجوازه بعده، تكون دليلاً على ما ادعاه المشهور من تحقق بلوغها بإكمال التسع.

عندنا جملة من الروايات تفيد هذا المعنى، يمكن أن نستدلّ بها على رأي المشهور، ولكن لا بمفردها، إذ لقائلٍ أن يقول أي تلازم بين الأمرين، عقلاً لا يوجد تلازم فيمكن أن نتقبل شرعاً حرمة الدخول قبل التسع مع عدم بلوغها فأي ملازمة بين الأمرين، لذلك هذا احتاج إلى مقدمةٍ أخرى، وهي الإجماع المحقق، الفتاة لا يجوز الدخول بها قبل دخولها التسع، ويجوز الدخول بها بعد دخولها التسع.

هذه الطائفة من الروايات بمفردها لا يمكن الاستدلال بها، إلاّ بتحقق دعوى الإجماع، فنستفيد أنّها تصبح دالّة على رأي المشهور، وننتخب أفضل هذه الروايات:

-الرواية الأولى:

ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قال: " إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين".[1]

و هي صحيحة سنداً، و واضحة دلالةً، فإنّ جعل إكمالها التسع في مقابل صغرها، دليل على أنّ إكمالها التسع لا تعدّ صغيرة، بل كبيرة، و هذا يعني بلوغها بضمّ ما عرفت من الإجماع.

-الرواية الثانية:

ما رواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلا م، قال: "لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين".[2]

-من حيث السند: الرواية موثّقة؛ لتوثيق الشيخين لحميد بن زياد، وأمّا موسى بن بكر فقد شهد صفوان بأنّ كتابه مّما لا يختلف فيه الأصحاب، وباقي أفراد السند لا غبار على وثاقتهم.

-من حيث الدلالة: كذلك الحال، فإنّ المنع من الدخول بها إلى التسع يعني أنّها قبل ذلك صغيرة، وجوازه بعده يكشف بعد ضمّ الإجماع الذي قد عرفت عن تحقق بلوغها بالتسع.

نعم تبقى مشكلة الترديد بين التسع والعشر في كلام الإمام (ع).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo