< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى النمط الأول الطائفة الثالثة (الرواية الثانية)

 

-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

 

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

 

-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

 

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

 

-الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز الدخول بالأنثى إذا أكملت تسع سنين وعدمه مع عدمه:

 

-الرواية الثانية:

ما رواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلا م، قال: "لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين".[1]

-من حيث السند: الرواية موثّقة؛ لتوثيق الشيخين لحميد بن زياد، وأمّا موسى بن بكر فقد شهد صفوان بأنّ كتابه مّما لا يختلف فيه الأصحاب، وباقي أفراد السند لا غبار على وثاقتهم.

-من حيث الدلالة: كذلك الحال، فإنّ المنع من الدخول بها إلى التسع يعني أنّها قبل ذلك صغيرة، وجوازه بعده يكشف بعد ضمّ الإجماع الذي قد عرفت عن تحقق بلوغها بالتسع.

نعم تبقى مشكلة الترديد بين التسع والعشر في كلام الإمام (ع).

-محاولة البعض حمل الترديد على جهة إمكانية الحيض بينهما:

حاول البعض حمل الترديد هذا على جهة إمكانية الحيض بينهما، فلا يكون (ع) في مقام التحديد بالسنّ، إذ لو كان المراد التحديد بالتسع شرعياً، لذكره بشكلٍ حاسم دون الترديد، خصوصاً إذا كان في مقام بيان الحكم الشرعي كما هو ظاهر.

-ويرد عليه:

 

-أولاً: من المحتمل كون الترديد من الراوي؛ وما أكثر ما يحصل ذلك في رواياتنا، ومّما يؤيد ذلك خلو باقي الروايات منه.

 

-ثانياً: لا كاشفية له عن إرادة التحديد بإمكانية الحيض، إذ لو كان البناء في جواز الدخول إمكانية الحيض، فنسأل هل يراد منها التحيّض الفعلي أو القوّتي؟

فإن كان المراد من التحديد بقوة مجيء الحيض من التسع إلى العشر، واحتمال تحققه بينهما، فيرد عليه:

أنّ ما نلاحظه في فتيات هذا العصر عدم إمكانيته بينهما؛ و ذلك لندرة حصول الحيض في هذي السنين، كما أنّ مثل هذا التحديد لا يرجع إلى ضابطةٍ مرجعيةٍ لتمييز من يجوز الدخول بها مّمن يحرم؛ لأنّه إذا كان في التسع يجوز، فلا معنى للترديد بينه وبين العشر؛ للإكتفاء بالأقلّ، وإن كان لا يجوز إلاّ بالعشر، فلا معنى لذكر التسع ما دام لا يشرّع الدخول إلاّ بالعشر، وبالتالي فهذا الترديد لا يرجع إلى محصّل.

و ذهب البعض إلى أنّ العبرة بالتسع، وأمّا العشر فتحمل على الاستحباب، و لعلّه لما ذُكر في الأصول من أنّ دوران الأمر بين الأقل و الأكثر يوجب حمل الأقل على الوجوب، وحمل الأكثر على الاستحباب.

-ولكن يرد عليه:

 

-أولاً: أنّ حمل الأكثر على الاستحباب إنّما يتمّ لو كان كلّ من الأقل و الأكثر في دليلين مختلفين، لا في دليلٍ واحد، و يراد من ذلك كلّه حلّ المشكلة الحاصلة بسبب التعارض.

 

-ثانياً: أنّ أداة (أو) لا تفيد حمل الأكثر على الاستحباب، فإذا حمل الأمر فيها على التسع، فتبقى العشر بلا أمر، لا أنّه تحمل على الاستحباب.

-و الظاهر – والله العالم- أنّ الترديد ناظرٌ إلى الحالة الجسدية للمرآة، فقد تكون بعمر التسع، و جسدها غير ناضج بشكلٍ يفي بقابلية الاتصال الجنسي، فينتظر بها إلى العشر.

-وكيف كان فهي صالحة لرأي المشهور، ولا يضرّ الترديد فيها، لذا نتوقف في دلالتها على ما ذكره المشهور.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo