< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / الورود من الجانبين.

 

القسم الخامس : أن يكون الدليل متكفلاً لحكم يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود ، ومثاله :الدليلين الدالّين على حكمين متزاحمين بناءً على إمكان الترتّب ، فإنّه بامتثال الحكم الأهمّ أو المساوي يرتفع موضوع الحكم الآخر .ومن هذا القبيل وجوب الصلاة المزاحم بدليل وجوب إزالة النجاسة من المسجد ، فإنّ دليل وجوب الصلاة التي هي الواجب المهمّ مقيّد بعدم الاشتغال بامتثال وجوب الإزالة الذي هو الأهمّ ، ومعنى هذا أنّ دليل وجوب الإزالة وارد على دليل وجوب الصلاة بلحاظ امتثاله ، وإلاّ فلا .الورود من جانبين :وهو فيما إذا كان في كلّ من الدليلين تقييد بعدم الآخر ، وهذا أيضاً على أقسام أربعة :القسم الأول : أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم وجود حكم آخر يعارضه أو يزاحمه مطلقاً :كالدليل الدّال على وجوب الحجّ مع الدليل الدّال على وجوب الوفاء بالنذر ، فلو نذر المكلف الحجّ في السنة القادمة ، و تحققت عنده الاستطاعة للحجّ الواجب ( حجة الإسلام ) فلا ريب في أنّ ثبوت أحد الوجوبين رافعاً لموضوع الآخر و وارداً عليه ، فإنّه لو عملنا بالوجوب الحاصل من الوفاء بالنذر ارتفع موضوع وجوب حجة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة البدنية في الحقبة الزمنية لأداء حجّ النذر ، وكذا العكس ، فإنّه يشترط في وجوب الوفاء بالنذر القدرة على تحقيقه فلو عملنا بالوجوب الحاصل من حجة الإسلام لارتفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر ، وعليه فصار كلّ من الدليلين وارداً أو موروداً عليه ، فإنّ ثبوت كلّ منهما رافعاً لموضوع الآخر و وارداً عليه .وهذا النوع من التوارد غير معقول في نفسه ؛ لأنّه يستلزم تقيد كلّ من الخطابين بعدم الخطاب الآخر ، وهذا يعني توقف ثبوت كلّ واحد منهما على عدم الآخر ، وهذا دورٌ واضح وتوضيحه :أنّ خطاب وجوب حجة الإسلام متوقفٌ على عدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب الوفاء بالنذر متوقف على وجود خطاب وجوب حجة الإسلام ، وهذا دور ، وكذلك الحال بالنسبة للآخر ، فإنّ خطاب الوفاء بالنذر متوقفٌ على عدم وجود خطاب وجوب حجة الإسلام ، بينما يتوقف عدم وجود هذا الخطاب على ثبوت خطاب وجوب الوفاء بالنذر ، وهذا دورٌ أيضاً .وعلى هذا فيقع التنافي بين الدليلين لا من جهة اجتماع الحكمين ؛ لأنّ المفروض عدم اجتماعهما باعتبار أنّ ثبوت كلّ واحدٍ منهما مشروط بعدم وجود الآخر ، فلا يعقل اقتضاؤهما للجمع بين الحكمين ؛ بل لأجل القطع بكذب أحد الظهورين في إطلاقه الشامل لعدم الآخر ، فإنّ الأخذ بإطلاقيهما معاً موجبٌ لصدقهما وهو محال كما ترى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo