درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ولایة الاب علی الصغیر
نعم لو کان بقاء النکاح مع عدم رضاها حرجیا بحیث لایمکن عادة ادامته فهو باب اخر و موضوع آخر.
و اما الثانی -الصغیر-
یستفاده من عبارة الشرائع: «و لاخیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر» -ان الخیار له محل خلاف بین الاصحاب والاشهر هو عدم الخیار، و هکذا المستفاد من عبارات سائر الاکابر ره مثل:
جواهر 29 ص 173: «بل المشهر... ص 174: خلافا للمحکی عن الشیخ فی النهایة» و بنی البرّاج و حمزة و ادریس من ان له الخیار بعد البلوغ
و مثله ایضا «عروة» مسئلة 4: « : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم عليها، و كذا الصغير على الأقوى. و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف. و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.»
و الحاصل فی المفروض قولان:
1- و هو المشهور، عدم الخیار له بعد بلوغه و رشده
2- ثبوت الخیار له بعده و اختار جمع اخر مثل الشیخ فی النهایة