< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: توكيلها له

الفرع الثاني: فيه ايضا قولان:

احدها: الجواز اختاره جامع المقاصد ج 12 ص 146 و مستند العروة ج 2 ص 317 و نسبه النراقي بظاهر الاجماع.

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 146

« و لو وكّله لتزويجه من نفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر، بل لظاهر الإجماع.للأصل الثابت من عمومات التوكيل[1] ».

الثاني: المنع و استدل للمنع لوجوه:

لاصالة بقاء الحرمة. موثقة عمار. كون شخص واحد موجبا و قابلا.

 وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 288

 موثقة عمار الساباطي «قال َسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً[2] قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَم‌».

[1] منها: ما... عن جابر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَة وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 288

[2] فهو و هي ايّم لازوجة له و لا زوج لها المنجد ص 21

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo