درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تزویج الاخوین اختهما برجلین
اقول یستفاد من عبارة الشرایع هذه فی مسالة «تزویج الاخوین اختهما برجلین» فروع ثلاثة:
الاول: توکیلها لهما و اتفق العقدان علی التعاقب
الثانیة: المفروض مع وقوع العقدین فی حالة واحدة و زمان کذلک
الثالثة: کان العقدان فضولیان و بدون اطلاع الاخت
اما فرع الاول
یستفاد من الجواهر ج 29 ص 230 و مستند الشیعة ج 16 ص 211 و جامع المقاصد ج 12 ص 165 :صحة عقد السابق و بطلان اللاحق لوقوعه علی امرأة ذات بعل.
و علیه فلو دخلت المراة علی صاحب العقد اللاحق لا بد من التفریق بینهما اذ لیست زوجة له.
ولو حملت منه: فان کانت عالمة بالحال لم یلحق بها الولد و لم تستحق مهرا، لا مهرا المثل و لا المسمی و یلحق الولد بالاب لو کان جاهلا و لو کان ایضا عالما لم یلحق الولد به ایضا.
اما لو کانت المراة جاهلة بالحال،الحق الولد بها و استحقت المهر و تعتدّ عدّة الطلاق لان الوطی شبهة ثم تردّ بعدها الی الاول.
و اما فرع الثانی
فیه القولان :بطلانهما و صحة عقد اکبر الاخوین.
استدل للقول بالبطلان جامع المقاصد ج 12ص 166 بقوله « و لو اتفق العقدان بالقبول بطلا، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، و لصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فتعين بطلانهما».
و مثله فی الترجیح بلا مرجح قبول صحة احدهما جواهر ص 232
و للقول الثانی الذی نسب الی الشیخ و ابن البراج و ابن حمزة،
استدل له بروایة
وسائل الشيعة، ج20، ص: 281 باب 7 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح4
«وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِز».
تقریب الاستدلال بها هو اقتران العقدین و کون الاخوین وکیلین و کون المراد من الاول الاخ الاکبر
و فیه:عدم ظهورها لو لم نقل بعدم اشعارها بشیء من الثلاثة بل صرح الجواهر ص 233 بان حملها علی کون العقد فضولیا اقوی لعدم قرینة علی التوکیل نصه:
«بل لعل هذا الاحتمال منه اقوی من غیره باعتبار خلوه من امارات التوکیل»
و مثله فی الحمل علی الفضولی:
جامع المقاصد ج 12 ص 166 «و تنزیلها علی انهما فضولیان...الصق باصول المذهب»
و مستند الشیعة ج 16 ص 212« فيحتمل كونهما فضوليّين، كما يقتضيه الأصل و الإطلاق و الظاهر و أصول المذهب، إذ يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول، لكونه إجازة، و يرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول، لكونه على سبيل الاستحباب».
و مثله تقریبا جامع المقاصد و الجواهر و زاد الجواهر ص 233 ما نصه:« فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصنف بقوله:و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت...»
مضافا الی ضعف سنده و عدم جابر له کما صرح به الجواهر
و الحاصل ان المتّبع هو القول بالبطلان