درس خارج فقه استاد رضازاده
89/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان خلاصة
خلاصة المسألة الثانية
1- يستفاد من عبارة الشرائع امور ثلاثه1- لحوق الولد بالواطي الجاهل المزوج في العده
2- التفريق بينهما وكيفية العده
3- ثبوت المهر علي الاول والثاني و شرطه 28/6/89
2- اما الامر الاول،المختار لحوق الولد، به، تبعاً للاعاظم لكن مشروطاً بكون التولد في داخل الحد أي ما بين سته أشهر من الجاهل المذكور وبين أقصي الحمل ، للنص، ولقاعدة الفراش :‹‹الولد للفراش وللعاهر الحجر›› 28/6/89
3- المراد بالعاهر في القاعدة هو : من لم يستحق الوطي واقعاً و ظاهراً لعلمه بالحرمه وهو الزاني 28/6/89
4- واما الامر الثاني ، اما التفريق بينهما، فالمختار ،لزوجه، تبعاً للاعاظم والنصوص للقطع بكونها في العدة 29/6/89
5- اما العدة فهل هي متعددة ،عدة للواطي الاول و عدة للواطي الثاني الذي وطئها في عدة الاول ام واحدة قولان،المشهور هو الاول و ادعي صاحب الجواهر ، ان الشهرة عظيمة، بل ادعي الاجماع عليه، و نسب الي الصدوق،و ابن جنيد الثاني و تمايل اليه بعض المتاخرين منهم السيدان : الحكيم والخوئي 29/6/89
6- والمختار هو الاول تبعاً للمشهور وعملا ًبالنصوص الموثوق بها ،لعمل المشهور بها 30/6/89
7- مبدأ العدة في الوفاة من حين بلوغ الخبر و في الطلاق، و الفسخ والوط بشبهة من حين وقوع السبب 29/6/89
8- ثبت في الاصول ،ان المختا ر هو عدم انقلاب النسبة بين الروايات عند التعارض ،تبعاً للاستاذين المحققين السيد الميلاني و الوحيد حفظه الله و خلافاً للسيد الاستاذ محقق الخوئي 30/6/89
9-.اما الامر الثالث ثبوت المهر و عدمه- اما علي الاول ،المختا ر ثبوته لها تبعاً للاعاظم ،لعدم الخلاف ،و الاشكال فيه ،للاصل ،و اطلاق دليل المهر عند العقد ،سواء تزوج في العده أم لا 31/6/89
10- و اما المهر علي الاخير : اما اصل ثبوت المهر عليه فهو مشروط بالدخول فيها مع جهل كلاهما اما مع عدم الدخول او علم المرأة بكونها في العده و بالحرمة فلا مهر اما مع عدمه فواضح و اما علمها فلكونها بغيّاً ولا مهر للبغيّ اما لما هو معروف من :‹‹انه لامهر للبغيّ ›› و اما لجملة من النصوص الدالة علي ان مهر البغي من السحت ونظيرها
31/6/89
11- و المراد بالمهر علي الاخير ،هل هو مهر المسمي أو مهر المثل،قولان :
نسب الي الشيخ الطوسي الاول اذ العقد وقع عليه
و اختار صاحب العروه و المستمسك و الموسوعة الثاني اذ الرضاء بالمسمي كان مبنياً علي صحة العقد فاذا بطل العقد بطل المسمي علي ذلك يكون نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد فانه بالمثل لا بالمسمي
و المستفاد من التعليل الواقع في النصوص :‹‹بما استحل من فرجها ›› هو جنس المهر لاخصوص المسمي لافادة التعليل ،ان وجود العقد و عدم العقد سيان بل الدخيل هواستحلال الفرج 31/6/89
12- المختار ،هو الثاني ايضاً، لما ذكر من فساد العقد وثبوت المثل في العقود الفاسدة