درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
خلافاً للحكم عن الشيخ من اقرار الكتابي المنتقل الي غير ملته اذا كان الثاني مما يقر عليه ناقلة عليه الاجماع ....
اقول: و لعل منشأ القولين في المقام هو: كون الكفر ملة ً واحدة او ملل مختلفة .
فمع الاول فكأنه لم ينتقل فيكون محكوماً باحكام اهل الكتاب.
و علي الثاني انتقل فلايكون محكوماً باحكامهم .
و الظاهر ان الثاني هو الاقرب بل الاقوي لوجود الاختلاف اصولاً وفروعاً بين الاديان .
و لعموم ما تقدم: ‹‹ و من يبتغ غير الاسلام ديناً ....›› حيث انه شامل المنتقل من دين الي غير دينه .
و لعله لذا صرح الجواهر ص46 بعد بيان مخالفة الشيخ: ‹‹ و الاول اقوي و حينئذٍ لاولادهم حرمة و ان نشئوا علي دين اهل الكتاب و لا يقرون عليه اذا الاولاد انما محترمون لاحترام آبائهم .
و كذا اولادالوثنيين اذا نشئوا علي اليهودية او النصرانية فانه في حكم الانتقال.
و اما صورت الثالثه- بعد التحريف و قبل النسخ ففيه قولان:
1- عدم القبول منه اختاره صاحب القواعد رة: ‹‹ فان انتقل ا لي دين من بدل لم يقبل و الا قبل ››
و تابعه جامع المقاصد ص388: ‹‹ و ان تمسك بالمحرف لم يقبل منه علي اصح الوجهين لان ذلك خارج عن ذلك الدين فهو كسائر الأديان الباطلة ››
2- القبول اختيار صاب الجواهر ص46:‹‹ و لو كان التهود و التنصر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقاً سواءٌ كان انتقاله الي الدين المبدل بهم أو الي القديم ››
و استدل بهذا القول الثاني بوجهين:
احدهما عموم النص و الدلالة الشامل لهم
الثاني مناكحة الصحابة معهم من دون فحص و بحث عن احوالهم .
اقول الاقرب هو القول الثاني لما ذكر من الوجهين .
مضافاً الي ان اهل الكتاب في عصر النبي صلي الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام آخذون بالدين المبدل و لو من جهة عدم الاقرار بنبوة رسول الاسلام صلي الله عليه وآله مع انه من دين اهل الكتاب قبل التحريف .
و الحاصل تقرير المصومين عليهم السلام معاملة المسلمين مع اليهود و النصاري معاملة اهل الكتاب مع كون اليهود و النصاري في ذاك العصر اما هم المبدلون و محرفون الكتاب او الداخلين في ذاك الدين المنحرف .
أحسن شاهد علي قوة قول الثاني
وقد انقدح مما ذكرنا ضعف دليل الذي ذكره الجامع المقاصد بقوله: ‹‹ لان ذلك خارج ..›› و مقايسته مع اديان الباطلة كما لا يستخفي .
فالمختار هو القول الثاني .
و اما صورة الرابعة صورت الجهل و الاشكال و عدم معلومية زمان الانتقال هي كان قبل التبديل او بعده
فقد علم حكمه من الوجوه المذكور للوجه الثالث سيما تقرير المعصوم عليهم السلام لهم .
و ملخص الكلام ان المختار جريان احكام الكتابي علي من تهوّد او تنصّر مطلقاً الا فيما كان التهود او التنصر بعد بعثة نبي الخاتم صلي الله عليه و آله يقيناً .