< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: وضعیة المهر بعد الارتداد

و اما الموضوع الثاني- المهر-

لا يسقط منه شيئ لو كان ارتداده بعد الدخول لاستقراره بالدخول كما صرح به صاحب الشرايع

و لو كان قبل الدخول فان كان الرتداد من المرأة يسقط المهر كلاً بلا خلاف كما في الجواهر ج 30 ص48 لان الفسخ جاء من قبلها و لان المعاوضة انفسخت قبل التقابض.

و ان كان من الرجل يسقط نصفه تنزيلاً الفسخ بارتداده منزلة طلاقه.

و ناقش في سقوط النصف في المفروض صاحب الجواهر ص48 و جامع المقاصد 12ص410 و ان اللزوم جميع المهر نص جامع المقاصد: ‹‹ بان المهر يجب جميعه بالعقد علي اصح القولين و لم يثبت تشطیره الا بالطلاق فيبقي وجوب جميعه ثابتاً في غير الطلاق اذا الحمل عليه قياس››

ثم اومي و علي المناقشة المذكور صاحب الجواهر ص48: ‹‹ اللهم الا ان يقال: ان الاصل في الفسخ او ما يقوم مقامه ردّ كل عوض الي صاحبه كالاقالة في البيع فمع فرض الدخول لم يكن لها عليه شيئ لعدم التقابض لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل››

و الحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب النصف للاجماع عليه كما قد اشرنا الي ذلك في الرضاع.

حاصل الايراد ان الفسخ مثل العقد له شأن و مرتبة في الفقه و هو رد عوض المقبوضين الي صاحبه عند تحقق القبض و في مفروض البحث لم يكن علي الرجل شيئ لعدم قبضه عوض المهر بحيث لو لم يكن الدليل في الطلاق قبل الدخول لم يلزم الرجل باداء نصف المهر ايضاً فالعقد و ان كان موجباً لوجوب جميع المهر و لكنه فيما لم يتعقبه فسخ قبل الدخول او طلاق قبله و مع وقوع احدهما لو لم يكن الدليل علي اداء النصف لما يوجب النصف ايضاً.

فلازم العقد و ان كان اداء جميع المهر حتي قبل الدخول لو لم يكن الدليل كما في باب الطلاق.

و لكن لازم الفسخ عدم اداء شيئ من المهر قبله لو لم يكن الدليل في هذا الباب.

و الاقرب هو قول الجواهر و الحاق الرتداد بالطلاق في لزوم النصف لما ذكره من الاجماع مضافاً الي الشك في ضمانه نصف الاخر هذا لو كان الرتداد قبل الدخول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo