< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الصورة الرابعة

و اما الصورة الرابعة:

 اشار اليها صاحب الجواهر ص132 بقوله :

‹‹ و كذلك لو زوجه و شرط ان ينكحه الزوج فلانه و لم يذكر مهراً››.

 ضرورة عدم الفرق فيما سمعت بين اشتراط التزويج مع ذكر المهر و عدمه كما هو واضح فالعقد صحيح و المهر هو مهر المثل و هو المختار ثم فرع الشرايع علي ما تقدم فرعاً بقوله:

تفريع :

‹‹ لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته و بطل نكاح بنت المخاطب و لو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته و صح نكاح بنت المخاطب››.

 و مثله متنا و شرحا جامع المقاصدج12 ص492

 و الوجه فيما ذكر معلوم بناءً علي عدم اعتبار الدورية في الشغار و صدقه و لو كان التعليق من طرف واحد و عليه فالباطل هو نكاح التي كانت مهرها نكاح الاخري دون غيرها.

 و تقدم ان بطلان الشغار ليس لتعليق نكاح علي نكاح بل للنهي عنه فيكون الباطل هو خصوص نكاح التي كانت مهرها نكاح الاخري دون الاخري نعم لو كان مهر كل منهما نكاح الاخري فالعقدان كلاهما باطلان. و هو المختار ايضاً.

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة السادسة نكاح الشغار››

الشغار ، لغة بمعني الرفع ، و هو جعل مهر كل من المراتين نكاح الاخري في العقد و هو باطل عند علماء الشيعة و اكثر العامه للنهي عنه. و المراد من الرفع الذي هو معني الشغار لغة ، هو رفع المهر و عدمه في نكاح الشغار و اما رفع الرجل فلا يختص به. و المختار ايضاً هو بطلان الشغار تبعا للاصحاب ، و للنهي عنه في النصوص. النكاح من العقود التي لا يدخله الخيار فلا يجوز ان يجعل له شرط و الّا لزم الخيار فيه اذا لم يتحقق الشرط. الضابط في كل مهر فاسد، هو ثبوت مهر المثل. لا فرق في صدق الشغارية ، بين كون التزويج تمام المهر او جزئه.

 شرايع:

السابعة: ذكر الشرايع فيها اربعة عقد و مكروهات:

 1-‹‹ يكره العقد علي القابلة اذا ربّته و بنتها››.

 و مثل الشرايع في بيان عقود مكروهته تقريباً:

 جامع المقاصد ج12 ص484 متناً و شرحاً .

اما المسألة الاولي:

 ظاهر الجواهر ج30 ص136 و جامع المقاصد ص484 ان موضوع المسألة هو القابلة المربية.

 و ان فيها قولان:

احدهما: هو الكراهة نسبه جامع المقاصد الي المشهور بين الاصحاب و قال: و الاصح الاول.

و ثانيهما: الحرمة نسبه الي الصدوق في المقنع.

 مثله في بيان القولين ، و اختيار الكراهة جواهر ص136.

 اما النصوص الدالة علي الاختصاص بالقابلة المربية لا مطلق القابلة.

منها،وسائل ج20 ص502 باب 39 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث7ْ ‹‹إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي››‌.

و منها ، المصدر ح2: ِ ‹‹ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْه››.

 و صريح الجواهر ص136 : ان المسئول عنه في رواية معاوية هو : الامام الصادق عليه السلام.

 دلالتها علي الاختصاص بالقابلة المربية واضحة .

 و مقابلهما نصوص الدالة علي المنع عن مطلق القابلة .‌

منها، المصدر ح1:‹‹ جَابِرِ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِه‌››.

 والجمع بينهم و ان اقتضي اختصاص الحكم بالمربية فقط،لكن الجواهر صرح ص136 ما نصه : ‹‹ إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة و خفتها ›› و لا بأس فيه.

 و اما دليل القول بالحرمة فهو يمكن ان يكون روايتين.

 احديهما ماتقدم آنفا عن معاوية بن عمار حيث قال...‹‹ حرمت عليه››

 المصدر ح4:‹‹ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo