< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جواز العزل

و يدل علي جواز الشرائط السائغة حين العقد روايات فيها.

وسائل ج21 ص72 باب 36 من ابواب المتعة ح1:‹‹ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِط››.

والحاصل ان المختار جواز اشتراطهما كل ما كان جائز اً في عقد المتعة كانت او المقاربة بشرط تعين الزمان و عدم الجهالة.

شرائع:‹‹ الخامس: يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنهاو يلحق الولد به لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص33 متناً و شرحاً في الفروع الثلاث و ادعي الشارح الاجماع في فرعي الاول و الثالث.

و مثله جواهر ج30 ص187 و ادعي الجواهر الاجماع بقسميه في الفروع الثلاث.

و صرح الجواهر ذيل فرع الاول ما نصه:‹‹ نعم الاولي له الاشتراط عليها››.

و علله جامع المقاصد ص3333 بما نصه:‹‹ لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام‌››.

و يدل عليها روايات

منها: ما تدل علي جواز العزل مثل:

وسائل ج21 ص71 باب 34 من ابواب المتعة ح1:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاء››.

و منها: ما تدل علي الحاق الولد به مثل:

المصدر باب 33 من ابواب المتعة ح2:‹‹ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِيث‌››.

و منها: ما تدل علي نفي الولد من دون لعان مثل:

وسائل ج22 ص43 باب 10 من ابواب اللعان ح1 :‹‹ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ مِنْهَا››.

و الحاصل ان المختار في الفروع الثلاث هو ما افاده الشرايع عملاً بالنصوص و اخذاً بالاجماع و اتفاق الاصحاب.

شرايع :‹‹ السادس: لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدةو لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص34 :‹‹ و لا يقع طلاق ... و يقع الظهار علي رأي››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo