< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:

و استدل للاول بوجهين :

احدهما: الاية الشريفة المذكورة آنفاً فإن الآية بقرينة قوله تعالي ‹‹وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› ظاهرة في تخصيص المولي عليها بامراة القابلة للطلاق و المتمتع بها غير قابلة للطلاق كما ذكر آنفاً في المسئلة الاولي.

الثاني: ان من لوازم الايلاء مطلالبة المراة بالوط و هو في المتعة منتف لعدم استحقاق المتمتع بها الوط و لو زاد علي اربعة اشهر و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.

و للثاني، بعموم لفظ النساء في الآية المذكورة للمتمتع بها.

و نوقش فيه بما نصه في جامع المقاصد ص35: ‹‹ و دفع العموم بقوله تعالي: ‹‹ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› فان عود الضمير اليبعض العام يخصصه››.

يعني فيكون المراد من النساء هو نساء الدائمة لا مطلق النساء.

و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور.

الثالثة :اللعان

اقول: تقدم الكلام في اللعان كيفية و شرائطاً و مورداً .(راجع وسائل ص407 باب 1 من كتاب اللعان لبيان الكيفية و الاحكام و ص413 باب 2 من بابه لبيان انه بعد الدخول ، و ص429 باب 9 من الابواب لبيان ان مورده هو القذف او نفي الولد ).

و الآن يكون الكلام في عدمه في المتمتع بها كما هو المشهور مطلقا لا لنفي الولد و لا للقذف.

دلت عليه روايات:

منها:

المصدر ص420 باب 5 من ابواب اللعان ح4 ، و راجع جواهر ج34 ص2 :كتاب اللعان و هو مصدر لاعن لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة بين الزوجين علي وجه مخصوص:

‹‹عَبدالله بنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا››.

و مقابل المشهور قولان:

1- وقوعه لنفي الولد ، نسبه الجواهر ص189 الي الجامع حكايةً.

2- وقوعه للقذف نسبه الجواهر ص189 الي المفيد و السيد ايضاً حكايةً.

و استدل للوقوع في القذف في :

جامع المقاصد ج13 ص35 بما نصه: ‹‹ لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، و حل الوطء منحصر فيهما. و كل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله‌ تعالى: سورة النورآية 6: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ، فإن الجمع المضاف للعموم››.

و اجاب عنه جامع المقاصد ص36 : ‹‹إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، و قد سبق ذكر المخصص، و الأصح عدم الوقوع››.

و مراده من المخصص رواية عبدالله بن سنان اللمذكورة آنفاً.

و أورد علي القولين بالوقوع صاحب الجواهر ص189: اولاً بما ذكره جامع المقاصد لإطلاق رواية عبدالله و ما هي مثها.

و ثانياً ، بأن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة و مخالفة أحكام اللعان للأصل.

و الحاصل ان المختار هو عدم اللعان في التمتع مطلقاً تبعاً للمشهور وترجيح دليل المشهور كما ذكر. ‌

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo