الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
و استدل للاول بوجهين :
احدهما: الاية الشريفة المذكورة آنفاً فإن الآية بقرينة قوله تعالي ‹‹وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› ظاهرة في تخصيص المولي عليها بامراة القابلة للطلاق و المتمتع بها غير قابلة للطلاق كما ذكر آنفاً في المسئلة الاولي.
الثاني: ان من لوازم الايلاء مطلالبة المراة بالوط و هو في المتعة منتف لعدم استحقاق المتمتع بها الوط و لو زاد علي اربعة اشهر و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.
و للثاني، بعموم لفظ النساء في الآية المذكورة للمتمتع بها.
و نوقش فيه بما نصه في جامع المقاصد ص35: ‹‹ و دفع العموم بقوله تعالي: ‹‹ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› فان عود الضمير اليبعض العام يخصصه››.
يعني فيكون المراد من النساء هو نساء الدائمة لا مطلق النساء.
و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور.
الثالثة :اللعاناقول: تقدم الكلام في اللعان كيفية و شرائطاً و مورداً .(راجع وسائل ص407 باب 1 من كتاب اللعان لبيان الكيفية و الاحكام و ص413 باب 2 من بابه لبيان انه بعد الدخول ، و ص429 باب 9 من الابواب لبيان ان مورده هو القذف او نفي الولد ).
و الآن يكون الكلام في عدمه في المتمتع بها كما هو المشهور مطلقا لا لنفي الولد و لا للقذف.
دلت عليه روايات:
منها:المصدر ص420 باب 5 من ابواب اللعان ح4 ، و راجع جواهر ج34 ص2 :كتاب اللعان و هو مصدر لاعن لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة بين الزوجين علي وجه مخصوص:
‹‹عَبدالله بنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا››.و مقابل المشهور قولان:
1- وقوعه لنفي الولد ، نسبه الجواهر ص189 الي الجامع حكايةً.
2- وقوعه للقذف نسبه الجواهر ص189 الي المفيد و السيد ايضاً حكايةً.
و استدل للوقوع في القذف في :
جامع المقاصد ج13 ص35 بما نصه: ‹‹ لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، و حل الوطء منحصر فيهما. و كل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله تعالى: سورة النورآية 6: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ، فإن الجمع المضاف للعموم››.
و اجاب عنه جامع المقاصد ص36 : ‹‹إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، و قد سبق ذكر المخصص، و الأصح عدم الوقوع››.
و مراده من المخصص رواية عبدالله بن سنان اللمذكورة آنفاً.
و أورد علي القولين بالوقوع صاحب الجواهر ص189: اولاً بما ذكره جامع المقاصد لإطلاق رواية عبدالله و ما هي مثها.
و ثانياً ، بأن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة و مخالفة أحكام اللعان للأصل.
و الحاصل ان المختار هو عدم اللعان في التمتع مطلقاً تبعاً للمشهور وترجيح دليل المشهور كما ذكر.