< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عدة المتوفی عنها زوجها فی المتعة

و مثله جامع المقاصد ص42 و زاد عليه : ‹‹ كما في الدوام››.

و المستفاد من كلمات الاعاظم ثبوت القولين في هذه العدة:

1- ما ذكر آنفاً اربعة اشهر و عشرة ايام نسب الي المشهور.

2- شهرين و خمسة ايام نسبه جامع المقاصد ص43 الي المفيد و سلار و ابن ابي عقيل و السيد المرتضي.

و استدل للاول

1- آية الشريفة سورة البقرة آية 234:‹‹ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا››.

تقريب الاستدلال بها انّ الزوجة يصدق علي المتمتع بها قبل الدخول و بعده علي حدّ سواءً فعليها التربص اربعة اشهر و عشراً.

2- وسائل ج22 ص275 باب 52 من ابواب العدد ح1:صحيح ‹‹عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا››.

    1. المصدر ح2:صحيح ‹‹ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَة››.

و دلالتها علي قول المشهور واضحة .

و استدل للثاني

1- المتعة مثل الأمة في الحياة فكذلك في الموت.

2- المصدر ح4:مرسل :‹‹الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْما››.

اورد علي الاول جواهر ص200 بما نصه:‹‹ و فيه عدم خروج الأول عن القياس، إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت››.

حاصله انه قياس و ليس هو من المذهب و علي تقدير قبول عموم التشبيه يجب الخروج عنه بصحيحين المذكورين.

و علي الثاني اولاً ضعف السند للارسال و لان في السند من هو شديد العناد مع الامامية و هو الطاطري ، الواقفي .

و ثانياً طرحة في مقابلة الصحيحين او حمله علي ارادة خصوص الامة من الإمراة الواقعة في المرسلة.

و الحاصل ان المختار هو القول الاول لما ذكر من الكتاب و السنة و ضعف حجة قول الثاني.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo