الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: جنون الرجل
و روايات اخرو استدل له ايضا بأولوية ثبوت الخيار للرجل عند حصول الجنون للمرأة كما سياتي عند عيوب المرأة.
وجه الأولوية كون الرجل له طريق اخر للتخلص و هو الطلاق دون المراة.
صرح هذا الوجه جواهر ج30 ص320
و ناقش فيه بما نصه ص320 «يمكن منع القطع بها خصوصاً بعد قول الصادق عليه السلام في خبر عباد القمي الآتي: ‹‹الرجل لا يرد من عيب››»
و استدل ايضا:
بنفی الضرار و الضرر و التدليس و الغرور.
و الحاصل للزوجة الفسخ النكاح لو كان جنون الرجل قبل العقد لما ذكر من الإتفاق و عدم الخلاف بين الاصحاب مضافاً الي ما ذكر من المستندات و لا فرق بين المطبق و الادوار و لا بين نكاح الدائم و المنقطع.
و صرح به ايضا تحرير ج2 ص292
فالمختار ثبوت حق الفسخ للزوجه في المفروض لما ذكر بناء علي كون الجنون من العيوب الموجب لفسخ الزوجة مثل الجب و العنن.
و اما جنون المتجدد بعد العقد يستفاد من عبارات الأعاظم الخلاف فيه و في شرائطه كما يلي:
صرح جامع المقاصد ج13 ص 220 انّ فيه اقوال ثلاث نصه:
‹‹و إن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال:أحدها: الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات، سواء الرجل و المرأة، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن البراج في المهذب.و الثاني: الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها، اختاره ابن إدريس.و الثالث: الثبوت في الرجل مطلقا، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات، أم لا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا، اختاره المصنف في المختلف و غيره ، و هو الأصح››.تحرير ج2 ص292 :‹‹ أما المشترك فهو الجنون... نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل و إشكال، فلا يترك الاحتياط، و أما في المرأة...››.
منهاج الصالحين ج3 ص315 مسألة 1341 :‹‹العيوب في الرجل ... اربعة 1- الجنون و ان تجدد بعد العقد و الوطء››.
تعليقة الاستاذنا المحقق الوحيد : ‹‹ لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدد بعد العقد بالطلاق إذا ارادت الفسخ ››.
منهاج الصالحين آيت الله سيستاني ج3 ص84:‹‹ يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين:
1- الجبّ، و هو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به. 2- العنن، و هو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج››.