< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العرج

و اما الحصر الذی هو ظاهر بعض النصوص الوارده فی الوسائل ج 21 ص 207.

منها: وسائل، 21، ص 209 باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، ح 6: «حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»

منها: المصدر ح 10: «حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»

منها: المصدر، ح 1: «صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ- مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلا»

منها: المصدر ح2: «رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا»

منها: المصدر، ح 13: «أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا» (صاحب الوسائل، ص 210 اقول: هذا مخصوص بما عدا العیوب الباقیة المنصوصة)

هذه هی مجموعة من الروایات المتضمنة لما یمکن ان یکون دلیلا علی عدم کون العرج عیبا للمراة مطلقا،

اذ المستفاد منها انحصار عیوب المراة الموجبة لفسخ عقدها فی عیوب اربعة، و لم تکن العرج منها، و نفی غیر الاربعة.

إما، بکلمة «انما» الثابتة فی روایة الاولی و الثانیة، الدالة علی المفهوم کما ثبت فی مبحث المفاهیم من الاصول.

و إما، بکلمة «اربعة» الثابتة فی الروایة الثالثة و الدالة علی المفهوم کما حقق فی مفهوم العدد فی محله.

و إما، بکلمة «و اما ما سوی ذلک فلا» التی یکون اظهر لنفی غیر الاربعة من کلمة «انما» و «اربعة» لان نفیها بالمفهوم و نفیها بالمنطوق هذا و لکن یمکن المناقشة فی الاستدلال بها علی حصر العیوب بالاربعة المذکورة فیها،

بوجود المعارض لها، و هو نصوص المتقدمة الدالة علی الفسخ بالعرج ایضا، و نصوص العرج اظهر من النصوص الظاهره فی الحصر بالاربعة بکونها بمنزلة القرینة المانعة عن الدلالة علی المفهوم بالنسبة ما یتضمن لکلمة «انما» و «اربعة».

و تکون اخص من جملة «اما ما سوی ذلک فلا» و یوجب تخصیصها بغیر العرج.

و لعل ذلک هو مقصود صاحب الوسائل ج 21، ص 210 حیث قال: «اقول هذا: -اما ما سوی ذلک فلا- مخصوص بما عدا العیوب الباقیة المنصوصة»

نعم یمکن ان یقال: المتیقن من تقدیم النصوص المتقدمة، هو القول بالتفصیل و ان العیب هو العرج الشدید و ان لم یبلغ مرتبة الاقعاد.

و لعله مراد «منهاج الصالحین» للمحقق الخوئی ره حیث صرح ص 316 من مجلد الثالث: «مسئلة 1342: العیوب فی المراة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد سبعة... و الاقعاد و منه العرج البین...»

خلافا، للتحریی، ج2، ص 293، و منهاج آیت الله سیستانی ج3، ص 83: «مسئلة 262: یثبت للزوج خیار العیب... 5: العرج و ان لم یبلغ حد الاقعاد والزمانة»

و ان امکن ان یکون مرادهما ایضا هو ما اختاره لامطلق العرج.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo