< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التنازع في بقاء العنن

و للقول الثاني برواية:

المصدر ح2:‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ‌ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ كَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَب‌››.

المصدر ح3: خبر‹‹غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا››.

تستذفر: تتطيب (لسان العرب)

تقريب الاستدلال بهما علي عدم حلف الزوج المنكر و لزوم استعلام الحال بطريق آخر واضح.

ان قلت: كلا الخبرين ناظران الي الفرع الاول و الكلام في الفرع الثاني.

قلت: انّ الجواب مذكور في الجواهر ج30 ص356 نصه:‹‹اللهم إلا أن يقال بعد فرض اعتبار ذلك شرعا: لا فرق فيه بين الحالين›› اي حالة التنازع في اصل ثبوت العنن او حالة التنازع في بقائه.‌

اقول: طرق المعين في الروايات لمعرفة صحة دعوي المراة ثبوت العنة او بقائها اربعة:

    1. الوقوف في الماء البارد

2- البول في الرماد

3- الخلوق

4- الاستذفار بالزعفران

و قد ذكرنا قبلاً أنه ليس للطرق المذكورة موضوعية ظاهراً بل الطرق، طرق الاختبار و كشف صحة الدعوي و عدمها، صدقها و كذبها.

و عليه فان حصل بعد المراجعة بها و سائر القرائن العلم او الاطمينان بصحة الدعوي او عدمها فيترتب عليه الآثار و إلّا يرجع الي القول الاول حلف الزوج و بعبارة اخري يرجع الي ما هو مقتضي القاعدة في حوزة المدعي و المنكر و تقدم ان الزوج هو المنكر ابتداء او ارجاعاً.

و تقدم ايضاً كلام الجواهر ص533 سابقاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo