< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقدمات الحکمة

المقام الثالث: مقدمات الحكمة

بقي شيء

 و هو ان تخصيص صاحب الكفاية المطلق باسم الجنس و النكرة بالمعني الثاني- اي الواقع بعد الطلب

 يكون علي مبناه من كون كون اللام للتزيين و النكرة بالمعني الاول اي الواقع بعد الطلب، هو الفرد المعين في الواقع ، و بالمعني الثاني هي الحصة القابلة للانطباق علي كثير من الافراد.

 و اما علي ما اخترناه من وضع اللام للتعيين و التعريف و عدم الفرق في النكرة بين الواقع بعد الطلب او بعد الاخبار.

 و بعبارة اخري المحلی باللام و النكره هما اسم الجنس الملحق به اللام او التنوین التنکیر

 فلا يختص المطلق بهما بل يشمل علم الجنس و المحلی باللام و النكره مطلقا كما يشمل اسم الجنس.

 و اشار صاحب الكفاية ص383 الي الثاني مقدمات الحكمة بقوله:

‹‹فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الّا علي الماهية المبهمة وضعاً و ان الشياع و السريان كسائر الطواري يكون خارجاً عما وضع له ، فلابد في الدلالة عليه من قرينة حال او المقال او حكمة ، و هي تتوقف علي مقدمات:

احديها: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال او الاجمال.

ثانيتها: إنتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: إنتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض....››.

 اقول: ظاهر العبارة بل صريحها ، ان مقدمات الحكمة ثلاثية.

 و مثلها من جهة ثلاثية المقدمات و لو مع اختلاف في التقديم و التاخير بل و في بعض العناوين و القيود:

 نهاية الافكار ج2 ص567 ص570 : و صرح ما نصه :‹‹اما المقدمة الاولي التي هي عمدتها و هي كونه المتكلم في مقام البيان...››

 و اصول الفقه :ج1ص184 :‹‹ و المعروف انها ثلاث...››.

 و مصباح ج1 ص592 وص600:‹‹ ان المتكلم اذا كان متمكناً من الاتيان بقيد و كان في مقام البيان و مع ذلك لم يات بقرينة...››

 و مثل المصباح ترتيباً و عنواناً افاد ره في بحثه الشريف بالنجف الاشرف علي ما في تقريرنا جزء الاول .

 خلافاً لمن جعلها ثنائية مثل:

 مطارح الانظار ص218 و ص219 : ‹‹ احدهما انتفاء ما يوجب التقييد داخلاً او خارجاً الثني كونه وارداً في مقام بيان تمام المراد...هداية: قد عرقت ان المطلق علي الاطلاق موقوف علي امرين : احدهما عدمي و الآخر و جودي...››.

 و فوائد الاصول ج2 ص573 وص576:‹‹ فتحصل ان الاطلاق يتوقف عل يامرين لا ثالث لهما :الاول كون المتكلم في مقم البيان الثاني عدم ذكر القيد متصلاً كان او منفصلاً فان من ذلك يستكشف انا عدم دخل الخصوصية في متعلق حكمة النفس الامري قضية تطابق عالم الثبوت لعالم الاثبات››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo