< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: المقسم
 و اما المقسم ، و هو :البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت . تقدم سابقاً النقد علي مقسم الرسائل، ان الصبي المميز ايضاً داخل في المقسم و لا فرق بين مقسم الرسائل و الكفاية و الآن نقول ان المستفاد من نهاية النهاية ج2 ص12 انه لا وجه للتقييد بالبلوغ لدخول المميز في المقسم مطلقاً سواء كان بالنسبة الي وظيفة نفسه مثل اجراء الاستصحاب عند الشك في البلوغ او بالنسبة احكام البالغين اذا التفت اليها.
 ان قلت: بالنسبة الي وظيفة نفسه و ان كان الامر كما ذكر ولكن بالنسبة الي حكم الغير لابد من رعاية بلوغ الملتفت حتي يكون لالتفاته اثره مثل التفات المجتهد البالغ الي حكم مقلديه مثل احكام النساء حيث يجوز الافتاء بها و يجوز للنساء تقليده.
 قلت: لو كان الملاك هو وجود الاثر للالتفات الي حكم الغير فلابد من التقييد لسائر شرائط جواز التقليد مثل العدالة و الرجولية و الايمان و اضرابها اذ لا اثر لالتفات الفاسق او المجنون او غير المؤمن و هكذا ، فلا موقع للتقييد بالبالغ و لذا قال في الوقاية من كان معرضاً للتكليف ... .
 اقول و لعله لذلك ايضا جعل المحقق الاصفهاني في حاشية نهاية الدراية ج3 ص17 المقسم هو الملتفت :نصه:‹‹ فحق التقسيم ان يقال :ان الملتفت الي حكمه الشرعي اما››.
 و اما الملتفت اليه ، لازم تثنية الاقسام علي مسلكه في باب الامارة من عدم جعل حكم ظاهري، هو اضافة «او حجة شرعية‌»علي الملتفت اليه بأن يقال : اذا التفت الي حكم واقعي او ظاهر او حجة شرعية... . تقدم سابقاً انه لا موقع لايراد محقق الخوئي علي قيد الفعلي و انه لغو.
 و اما الاقسام في تقسيم الثنائي لصاحب الكفاية و الكلام فيه:
 اولاً لايكون عنوانا اجمالياً لموضوعات المباحث في الاصول فلابد اما من جعل الاقسام ثلاثه موافقاً مع موضوعات الثلاثه في الكفاية و اما من جعل المباحث في الكفاية اثنان موافقاً مع الاقسام و قهرا لاموقع للبحث عن حجية الامارات و الاصول العملية.
 و ثانياً لابد من تثليث الاقسام سواء قلنا في الحكم الظاهري بما هو مختار المشهور او بما هو مختار صاحب الكفاية اذ علي الاول لا يكون مفاد الاصول العملية حكماً ظاهريا و علي الثاني لا يكون مفاد الامارات حكما ظاهريا فلابد من ان يقال: اما ان يحصل له القطع او لا، و علي الثاني اما يكون له اصل علي مسلك المشهور او امارة علي مسلك صاحب الكفاية في الحكم الظاهري او لا و علي الثاني يرجع الي الوظيفة العقلية.
 و لذا ذكر تقسيم ثنائي آخر مشكيني ج2 ص7 عن استاذه نصه:‹‹ ان المكلف اما ان يحصل له القطع بالحكم او ما بحكم القطع به او لا، و علي الثاني يكون المرجع الاصول العقلية››.

و يدخل في «القطع بالحكم» موارد الامارات الشرعية و الاصول الشرعية بناء علي الجعل الحكم و «فيما بحكم القطع» بناء علي العدم و كذلك يدخل فيه الظن الانسدادي.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo