< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعریف استصحاب

قال صاحب الکفایة: «فصل

في الاستصحاب : وفي حجيته إثباتاً ونفياً أقوال للاصحاب.

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وأنّ كانت شتى ، إلّا إنّه تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه»[1]

اقول: یقع الکلام في جهات:

الجهة الاولی:

تعریف الاستصحاب لغة، و اصطلاحا،عند الاصولیین.

اما لغة:

قال الرسائل: « وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.»[2]

واما اصطلاحا:

الف: الرسائل: «وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان»[3]

ب: کفایة الاصول: «الحکم ببقاء...»[4]

ج: محقق النائینی:

تارة: استصحاب الجری العملي علی طبق الحالة السابقة ویقین السابق.

واخری: عدم نقص الیقین السابق وحجیته من جهة حکم الشارع بهذا الجری او حکمه بهذا العدم النقض.

د: السید الاستاذ: الاستصحاب هو «بناء المکلف علی الیقین السابق عملا»

وافاد السید الاستاذ: ان عمدة الاشکال، في بیان تعریف الاستصحاب، هو لزوم کون التعریف، موافقا،مع مشتقات الاستصحاب استصحب یستصحب وایضا مع اتصافه بالحجیة وکذا مع المباني في باب الاستصحاب هل هو بناء العقلاء او الظن او النص.(کما یاتی تصریح المنتقی)[5]

وما ذکرته من التعریف یجمع مع ما ذکر اما المشتقات فواضح واما الحجیة بان یقال: کنت بانیا علی الیقین السابق لقول الشارع بانه:« لا تنقض الیقین السابق بالشک» واما المباني اذ البناء اما لبناء العقلاء اما للظن واما للنص او الاجماع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo