< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نقاش المیلاني/تحقیق فرع الثاني

واما الفرع الثاني: بطلان الصلوة -عند حصول الغفلة قبل الصلوة بعد الشک-بحکم الاستصحاب وعدم جریان قاعدة الفراغ فیه. [1] [2]

اورد علیه ایضا بما حاصله: ان الحکم دائما حدوثا وبقاء یدور مدار موضوعه: وجوب القصر یدور مدار المسافر ومع حدوث السفر والمسافر یثبت وجوب القصر وعند زوال السفر والمسافر یرفع وجوب القصر.وفي المقام حجیة الاستصحاب دائر مدار الیقین و الشک حدوثا وبقاء وفي المفروض وان کان له قبل الصلوة استصحاب الحدث ولکن بعروض الغفلة یزول الیقین والشک بقاء وبزوالها لایجري الاستصحاب.فلا فرق بین الفرعین من جهة عدم جریان الاستصحاب في کلیهما فلابد من الحکم بصحة الصلوة في کلا الفرعین.

اقول:

ایراد الذي ذکره سیدنا الاستاذ علی هذا الفرع الثاني اورده محقق الایرواني في حاشیته:ما هو لفظه: « انّ الغفلة الطارئة بعد الالتفات و الشك توجب انقطاع الاستصحاب، فلا فرق بين الغفلة ابتداء و الغفلة بعد الشك في عدم جريان الاستصحاب معها. فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له ظاهرا.»[3]

ثم افاد سیدنا الاستاذ: انه اجیب عن ذاک الاشکال بما حاصله: ان الغفلة تزیل الشک عن الذاکرة لا عن خزائنة النفس لان صفات النفسانیة اذا وجدت في النفس تکون ثابتا وباقیا سواء علم بها ام لا عند الغفلة ایضا باقیا في النف

اقول: تقدم ایضا اشارة الی ما ههنا. [4]

ثم قال الاستاد المیلاني: یمکن ان یخدش فیه بان المقصود من کون الشک فعلیا کونه في ذاکرة وملتفتا الیه.

 


[2] بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo