< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/شبهه العبائیه/ جواب المصباح عن ایراد النائیني

ثم اضاف المصباح ایرادا علی جواب النائیني بقوله : « فالانصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (قدس سره) .... بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأنّ الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس.

وكيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، ...

و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في‌ مثل المقام... فانّ التفكيك في الاصول كثير جداً، .... فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.»[1]

وایضا قال المنتقی : « فالمتحصل: ان اندفاع الشبهة العبائية ينحصر بكون استصحاب النجاسة من استصحاب الفرد المردد. و هو لا يجري .... فما أفاده السيد الصدر رحمه اللّه لا يصلح إشكالا في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي. فتدبر.»[2]

اورد المحقق المیلاني : علی الجواب الثاني للنائینی وانه لیس استصحاب الکلي بل اشبه بالفرد المردد :

بما حاصله :

اولا : یکون من استصحاب الکلي لان المراد بالکلي في المقام لیس هو الطبیعي کما تقدم بل الجامع الذي یکون عاریا عن الخصوصیات الفردیة والمستصحب في العباء عار عن خصوصیات الفردیة.

وثانیا: علی تقدیر قبول کونه استصحاب الفرد یعود المحذور وهو الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة.

اقول : یرد علی جوابه الثاني ما اوردناه علی المصباح آنفا من ان ثبوت المحذور في استصحاب الفرد امر والاشکال علی استصحاب الکلي القسم الثاني امر اخر وشبهة العبائیة ناظر الی الثاني.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo