< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/الشبهة العبائیة/ کلام المیلانی/ مختار الاستاد في الشبهة العبائیة

تکملة

استصحاب الفردد المردد هل یمکن ام لا ؟ فیما کان الحادث مرددا بین الفردد الطویل والقصیر مثل الحدث المردد بین البول والمنی بعد الوضوء.

قال صاحب منتقی الاصول : «وليعلم ان محل الكلام ما كان يعلم بارتفاعه على تقدير انه الفرد القصير بحيث يكون فعلا مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء ( یعنی لا بین القصیر الباقي بعدُ والطویل[1]

وافاد صاحب منتقی الاصول :

1: له آثار عملیة فقهیة لا تخفی علی من راجع کتب الفقه.

2: لاستصحاب الفرد المردد مع استصحاب الکلي جهة اشتراک وجهة افتراق:

اما جهة الاشتراک فهو عدم تمیز المستصحب وتعینه في ضمن احد الفردین المعین.

واما جهة الافتراق : فهو ان المقصود في استصحاب الکلي ترتیب الاثر المترتب علی العنوان الجامع بین الفردین مثل حرمة مس کتابة المصحف في مثال الحدث.

والمقصود في استصحاب الفرد المردد ترتیب الاثر المترتب علی کل من الفردین بخصوصیته سواء لم یکن للکلي الجامع اثر او کان ولکن لم یلحظ في الاستصحاب ولم یقصد ترتیبه.

فنقول :

ربما یقال : بامکان استصحاب الفرد المردد اذ التردد لا یکون في الخارج بل عندنا ولامانع عن استصحاب المعین الخارجي المردد عندنا.

واجیب عنه باجوبة متعددة :

منها : ما افاده سیدنا الاستاد المیلاني : حاصله : ان المستصحب اما هو ذات المردد واما الذات مع الخصوصیة والاول هو الکلي والثاني لا یکون في الخارج اذ التردید في الخارج لا یمکن لا في الوجود ولا في المهیة فلا یمکن استصحاب الفرد المردد.

فتخلص ان استصحاب الکلي القسم الثاني مثل الکلي القسم الاول یجري.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo