< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الرابع

التنبیه الرابع : الاستصحاب في الامور التدریجیة :

قال صاحب الکفایة : « الرابع أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة ...»[1]

مقدمة

احدها : قال منتقی الاصول : « لا يخفى ان الموجودات على نحوين: الموجودات القارة، و هي التي تتحقق بجميع اجزائها في آن واحد مثل زيد و عمرو، و الموجودات التدريجية، و هي التي لا يكون لأجزائها تحقق دفعي و في آن واحد، بل يكون وجودها تدريجيا بحيث يوجد كل جزء في ظرف انعدام ما قبله كالمشي و الكلام و نحوهما. »[2]

الثانیة :

سیاتی في خاتمة مبحث الاستصحاب انه لابد في الاستصحاب من اتحاد القضیة المشکوکة مع المتیقنة موضوعا وحکما ضرورة انه بدونه لا یکون الشک في البقاء بل في الحدوث ولا رفع الید عن الیقین في محل الشک نقض الیقین بالشک.

وسیاتي ایضا ان هذا الاتحاد هو بنظر العرف لا بحسب دلیل الحکم و لا بنظر العقل الا عند قرینة علیها لان اطلاق لا تنقض الیقین یقتضی ان یکون بنظر العرف لا نظر العرف هو المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفیة ومنها الخطابات الشرعیة.

ولا یخفی ان ما ذکر من لزوم اتحاد القضیتین حتی یصدق الشک في البقاء ای الشک في الوجود في آن الثاني اذ البقاء عبارة عن الوجود في الآن الثاني.

انما هو علی مسلک المعروف بحیث یکون لا تنقض الیقین بالشک فیه واقعا.

واما علی ما تقدم من سیدنا الاستاد من ان المراد من الیقین في لا تنقض هو الیقین الوجداني کان متعلقه امارة و بینة شرعیة او غیرها والمراد بالشک هو الشک الذي یمکن ان یکون ناقضا للیقین بحیث یکون مفاد لا تنقض الیقین بالشک هو ( لا تنقض کل یقین قابل للنقض بای شک کان قابلا لنقض الیقین) سواء کان الشک في بقاء المتیقن ام لا مثل الشک في رکعة الرابعة بعد اتیان رکعة الثالثة یقینا.

بناء علی هذا المسلک فلا یکون صدق الشک في البقاء في الاستصحاب لازما.

الثالثة : قال عنایة الاصول

نصه : أن الحركة مما يتوقف على أمور ستة.

(الأول) و (الثاني) ما منه الحركة و ما إليه الحركة و هما المبدأ و المنتهى.

(الثالث) ما به الحركة و هو السبب و العلة الفاعلية لوجودها.

(الرابع) ما له الحركة و هو الجسم المتحرك الثابت له الحركة. [3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo