< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول عملیه/الاستصحاب /التنبیه حادی العشر

اشار الیه صاحب الکفایة بقوله « إن لو حظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين (حکمین علی موضوع واحد احدهما ناسخ والآخر منسوخ) أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ»[1]

ذکر صاحب الکفایة له صورا اربعة

الاول: ان یکون الاثر الشرعي مترتبا علی وجود احدهما فقط بنحو خاص فقط من التقدم او التاخر او التقارن بنحو کان تامه.

والثاني: ان یکون مترتبا علی وجود ولکن بنحو کان مفاد ناقصه بان یکون مترتبا علیه اذا کان متصفا بالتقدم مثلا.

والثالث: ان الاثر لعدم احدهما في زمان آخر بنحو لیس ناقصة او العدم النعتی بان یکون الاثر للحادث المتصف بالعدم.

والرابع: ان یکون الاثر له بنحو لیس التامة او العدم المحمولي.

وحکم صاحب الکفایة بجریان الاستصحاب ای استصحاب عدم وجوده لتمامیة ارکان الاستصحاب وعدم معارض له في الصورة الاولی نعم لو کان الاثر الشرعي لوجود کل منهما او لکل من انحاء وجوده من التقدم والتاخر والتقارن لا یجري الاستصحاب فیه للمعارضة لتمامیة ارکان الاستصحاب في الجمیع.

وحکم بعدم جریان الاستصحاب في الثاني والثالث والرابع ولکن في الثاني والثالث لعدم الیقین السابق وفي الرابع لعدم احراز اتصال زمان شکه وهو زمان حدوث الاخر بزمان یقینه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه.

اقول: المثال الذي سیدنا الاستاذ به للصورة الاولي هو تاخر الجدال نعم والله او لاوالله عن الاحرام والتلبیة اللهم لبیک اذ الاثر وهو الکفارة للجدال المتاخر عن الاحرام اما التقدم فلا اثر له واما التقارن فلایمکن اذ لا یمکن التکلم بالجدال والتلبیة في آن واحد ولا یکون للتلبیة ایضا اثر فلا اثر للجدال في حالة واحدة و هی حالة تاخره عن التلبیة لا لبقیة حالاته ولا لوجود التلبیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo