< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /تنبیه الثانی عشر

مثال الشبهه الموضوعیة کان عقد القلب بشی واجبا والان نشک في بقاء ذلک الشی.

ثم افاد : ان صور الشبهه الحکمیة ثلاثة :

1 : الشک في بقاء وجوب الاعتقادیة لاحتمال النسخ من ناحیة شریعة الجدیدة.

2 : احتمال النسخ من الشریعة الموجودة.

3 : الشک في بقائه للشک في کونه محدودا بحد کذائی حتی تم عمره ام لا حتی یکون باقیا ولایجري الاستصحاب في جمیع الصور الثلاثة.

اما الصورة الاولی : للشک في بقاء نفس الاستصحاب وحجیته ایضا لاحتمال نسخ الاستصحاب في هذه الشریعة الجدیدة.

بعبارة اخری : لو جری الاستصحاب في الفروض یلزم ان یکون الاستصحاب مثبتا لنفسه وهو غیر معقول.

اما الصورة الثانیة : یکون مبنائیا فمن یجري الاستصحاب في النسخ یجریه والا فلا وحیث کنت مما لا یجریه فیه ولذا لا یجزیه في المقام.

اما الصورة الثالثة : یکون من الاقل والاکثر هل کان محدودا حتی لا یکون باقیا ام لا بل کان مستمرا حتی یکون باقیا تجري البرائة عن استمراره فلا یجري الاستصحاب في الشبهة الحکمیة اصلا في الاعتقادیات.

اما الشبهه الموضوعیه عقد القلب بامامة الامام واجبا نشک فعلا في بقاء امامة الامام ومنشاء هذا الشک منحصر بالشک في حیاة الامام لا زوال امامته وعدم الزوال ویجري استصحاب بقاء حیاة الامام ویترتب علیه وجوب عقد القلب بامامته لو قلنا بان وجوب عقد القلب اثر شرعي لان موضوع هذا الوجوب مرکب عن امام الامامة محرز بالوجدان والحیاة بالاستصحاب فیثبت الموضوع ویترتب علیه وجوب عقد القلب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo