< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

فنقول:

کلام الکفایة وما افاده من الاقسام الاربعة ناظر الی اشکال کلام الشیخ حیث افاد في الامر العاشر ما نصه : « الأمر العاشر…..بما قبله الحق‌ هو التفصيل‌ في‌ المقام‌ بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل … يعمل عند الشك‌ بالعموم و لا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب. و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب ….. و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس.»[1]

وحاصل ایراد الکفایة علی الشیخ انه یمکن ان یکون هو الزمان ظرفا للعام مع ذلک یرجع الی العام مثل ما اذا کان المخصص في الاول نصه : « لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله‌ فافهم‌.»[2] یعنی یکون خیار المجلس مرددا بین الاقل وهو مجلس الحقیقي والاکثر وکذا خیار الحیوان

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo