< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

الخامسة:

الاستاد : هیئات الافعال لیست لها استقلال وجودی وانما وضعت لنسبة الفعل الی الفاعل الی المفعول وانشاء هذه النسبة سواء کان الفعل ماضیا ومضارعا او امرا لکن المنشا في الماضی والمضارع هو التصدیق والحکایة وفی الامر هو الطلب وحیث ان للتصدیق والحکایة واقع یمکن ان تکون مطابقا معه ویمکن ان تکون مطابقا معه ویمکن ان لا یکون مطابقا ولذا یقال الاخبار او الخبر واما الطلب حیث لم یکن له واقع یقال له انشاء والا یکون الانشاء في الجمیع.

ثم لو کان في الکلام اداة محددة مثل صم الی اللیل او اجلس الی اللیل فلو کانت الاداة راجعة الی المادة لا تکون للکلام مفهوم اذ المعنی في المثالین هو الامر بالصوم الی اللیل او بالجلوس الی اللیل وهو لا ینافی الصوم او الجلوس في اللیل واما لو کانت راجعة الی الهیئة کما هو ظاهر اداة الغایة فلا محالة له المفهوم اذ معناه هو ان تلبس الفاعل الی بالصوم او بالجلوس الی اللیل وهذا المعنی ینافی الصوم او الجلوس في اللیل.

السادسة:

الاستاد دائما في القضایا المحدودة بعد زمان المخصص یرجع الی العام لان التحدید حیث کان راجعا الی الهیئة وتمام الجملة وهو قابل للتعدد علی حسب قطعات الزمان کان افرادیا او مجموعیا او بدلیا ومعلوم ان خروج فرد من الافرادي لا یوجب خروج افراد الاخر وکذا خروج جزء من المجموعي لا یکون خروج جزء آخر.

السابعة:

قال صاحب مصباح الاصول بقوله: « و لا يخفى أنّ انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم و الاستصحاب، فانّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، و لا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث إنّما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم و تمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالاشكال و الخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى‌. إذا عرفت تحرير محل النزاع...»[1]

.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo