< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /وجه تقدم الاماره علی الاستصحاب

اما تقدیمها علیه من باب الحکومة: والظار ان یکون مراده من الحکومة في المقام هی القسم الموضوعیة المضیقة منها لعدم تنافي في الموسعة وکذلک المتعلقة منها مع الاستصحاب لموافقتها مثل الاستصحاب مع بقاء المستصحب في ظرف الشک کما لا یخفي والحکمیة منها لو فرض امکانها في المقام حیث کانت شارحة لحکم المحکوم ونافیة عن بعض الموارد تمنعها اباء لسان دلیل لاتنقض الیقین بالشک عن نفی الحکم ولو عن مورد واحد کما تقدم في التخصیص فینحصر في المضیقه کما ذکر.

وقد استدل علی حکومتها علیه: « بل‌ تقديمها عليه إنما هو من باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و المحكوم .... و حيث أن دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع، فلا منافاة بينه و بين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع الذی هو شان القضیة الحقیقة.....

و لا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها، إذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين .....

أنّ القضايا الحقيقية متكفلة لاثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، و ليست متعرضة لبيان وجود الموضوع نفياً و إثباتاً- بلا فرق بين كونها من القضايا الشرعية أو العرفية: إخبارية كانت أو إنشائية- فانّ مفاد قولنا: الخمر حرام، إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر، و أمّا كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر، فهو أمر خارج عن مدلول الكلام...»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo