< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

40/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة الجمعة وآدابها(37)*

 

قوله: (ويُكره فيه الحجامة، وإنشاد الشِّعر)

ذكر بعض الأعلام كراهيَّة الحجامة في يوم الجمعة، ولكنِّي لم أعثر على ما يدلّ عليه من الأخبار.

وأمَّا كراهيَّة إنشاد الشِّعر فيه، فيدلّ عليه بعض الرِّوايات:

منها: صحيحة حمَّاد بن عثمان (قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تكره رواية الشِّعر للصَّائم والمُحْرِم، وفي الحَرَم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل، قال: قلتُ: وإن كان شِعرَ حقٍّ؟! قال: وإن كان شِعرَ حقٍّ)(4).

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: مَنْ أنشد بيتَ شِعرٍ يومَ الجمعة فهو حظُّه في ذلك اليومِ)(5).

ويدلّ على كراهيَّة الشِّعر مطلقاً بعض الرِّوايات:

منها: رواية محمَّد بن مروان (قال: كنت قاعداً عند أبي عبد الله أنا ومعروف بن خربوذ، وكان ينشدني الشعر وأنشده، ويسألني وأسأله، وأبو عبد الله (عليه السلام) يسمع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لإن يمتلئ جوف الرَّجل قيحاً خيراً له من أن يمتلئ شعراً ، فقال معروف : إنما يعني بذلك الذي يقول الشعر، فقال: ويحك! أو ويلك! قد قال ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) )(6)، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن معروف، وجهالة محمَّد بن مروان، والظَّاهر أنَّه البصري.

 

قوله: (وهنا مسائل: لو انفضّ العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمّها و لو بقي وحده)

ذكرنا هذه المسألة عند مسألة اجتماع خمسة أحدهم الإمام، فراجع.

 

قوله: (ولو مات الإمامُ أو عرض له عارض قدّموا مَنْ يتمّ لهم)

يقع الكلام في عدَّة أمور:

الأوَّل: إذا مات الإمام أثناء الصَّلاة، أو عرض له عارض من إغماء أو حدث، هل تبطل الصَّلاة، أم لا؟

الثاني: على فرض عدم البطلان في صورة موت الإمام في الأثناء، فهل يجب أن يقدم الجماعة من يتمّ بهم الصَّلاة، أم يجوز ذلك، وكذا الحال في صورة عروض الحدث للإمام، فهل يجب عليه أن يستخلف شخصيّاً محلّه، أم يجوز فقط، أم لا يجوز ذلك أصلاً.

الثالث: هل يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدُّل الإمام أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام عدم بطلان الصَّلاة، وفي الجواهر: (إجماعاً بقسمَيْه...)، وفي المدارك: (لأنَّ إبطال الصَّلاة حكم شرعيّ فيتوقف على الدَّلالة وإلَّا دلالة...).

أقول: بناءً على عدم اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) في صحَّة صلاة الجمعة –كما هو الإنصاف- فما ذكره الأعلام هو الصَّحيح، إذ لا موجب للبطلان، بل هناك تسالم على صحتها.

وأمَّا على القول بالاشتراط فمقتضى الإنصاف هو البطلان، إلَّا إذا فرض أنَّ من يتقدَّمهم أيضاً مأذون من قبل الإمام، أو من نصبه الإمام، والله العالم.

الأمر الثاني: قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: (لو عرض للإمام حدث أو غيره ممَّا يخرج من الصَّلاة صحّ استخلافه عندنا، ولا يشترط أن يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، وإن كان ذلك أفضل –إلى أن قال:- ولو لم يستخلف الإمام قدَّموا من يتمّ بهم، سواء كان في الرِّكعة الأُولى أو الثانية، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية، مهما أمكن الائتمام...).

واستشكل العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة جواز الاستخلاف هنا، نظراً إلى أنَّ الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه، واحتمال كون الاشتراط مختصّاً بابتداء الجماعة فلا يثبت بعد انعقادها، كالجماعة).

ولكنَّه في المنتهى جزم بوجوب الاستخلاف، وبطلان الصَّلاة مع عدمه، محافظةً على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداءً....).

وفي المدارك: (ولا ريب أنَّ الاستخلاف أحوط، وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه، لأنَّ الجماعة إنَّما تعتبر ابتداءً لا استدامة، كما سيجيء بيانه، إن شاء الله تعالى).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo