< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة المسافر

ثمَّ إنَّه ذَكَر جماعة من الأعلام -منهم صاحب الحدائق (رحمه الله)- أنَّ المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم «إذا توارى من البُيُوت»، إنَّما هو بمعنى إذا بَعُد المسافر بالضَّرب في الأرض على وجه لا يراه أهل البُيُوت. والمراد بالتَّواري عن البيوت أي عن أهل البيوت، بتقدير مضاف.

وحَمَل كثير من الأعلام قوله (عليه السلام): «إذا تَوَارَى من البُيُوت»، على معنى تَوَارِي البُيُوت عنه، بمعنى خفاء البيوت عن المسافر.

أقول: الموجود في الصَّحيحة، وإن كان هو تواريه عنها لا تواري البيوت عنه، لكنَّ المراد بتواريه عنها استتاره، بحيث لا تراه لو كانت مُبصِرةً. ومن المعلوم أنَّه متى توارى عنها كذلك توارت هي عنه أيضاً، وإلاَّ لم يتوارَ عنها، كما هو واضح؛ لأنَّه من باب التفاعل.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ ظاهر صحيحة ابن مسلم بمقتضى مفهوم الشَّرط هو انتفاء التقصير ما لم يتوارَ من البُيُوت، سواء سمع الأذان أم لم يسمع، فيحصل حينئذٍ التعارض بين مفهوم هذه الصَّحيحة، ومنطوق الفقرة الثانية من صحيحة عبد الله بن سنان الدَّالَّة على سببيَّة خفاء الأذان للتقصير مطلقاً.

كما أنَّ إطلاق الفقرة الأُولى من هذه الصَّحيحة -وهي قوله: «إذا كانتَ في الموضعِ الذي تَسْمعُ الأذانَ فأتمَّ» الدَّالَّة على وجوب الإتمام لدى سماع الأذان- يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون ذلك قبل تواري الجدران أو بعدها، فيعارضها على تقدير خفاء الجدران قبل أن يختفي الأذان منطوق صحيحة ابن مسلم.وبالجملة، فيقع التَّعارض بين منطوق كلٍّ منهما، ومفهوم الأخرى.وعليه، فهل القاعدة تقتضي تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى -وتكون النتيجة: هي كفاية حصول أحدهما في وجوب التقصير- أم أنَّها تقتضي تقييد منطوق كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى، فيصبح الشَّرط في التقصير خفاءهما معاً عليه، كما ذهب إليه جماعة من الأعلام.ولكن يرد عليه: أنَّ التَّعارض فيهما بين المنطوق والمفهوم لا المنطوقين؛ إذ لا تنافٍ بين ثبوت التقصير عند تواري البُيُوت، وبين ثبوته عند خفاء الأذان. وعليه، فلا وجه لتقييد أحدهما بالآخر حتَّى يكون الشَّرط هو خفاؤهما معاً.

وبالجملة، لا معارضة بين نفس المنطوقين، وإنِ اندفعت المعارضة على تقديرها بتقييد كلٍّ من المنطوقين بالآخر، إلاَّ أنَّه لا موجب لذلك، بل هو في الحقيقة إبطال للدَّليل من غير معارض.

ومن هنا ذهب كثير من الأعلام إلى تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى، أي أيّهما حصل كفى في وجوب القصر.

وفي المدارك: «أنَّه مذهب أكثر الأصحاب». (انتهى كلامه).وفي الرِّياض: «هو المشهور بين القدماء». (انتهى كلامه).

وحاصله: هو رفع اليد عن مفهوم صحيحة ابن مسلم بمنطوق الفقرة الثَّانية من صحيحة ابن سنان، وتخصيص الفقرة الأُولى منها بمنطوق صحيحة ابن مسلم.

فيصير محصَّل المجموع: هو كفاية أحدهما في وجوب التقصير، وإن كان بين العلامتَيْن تفاوت من حيث حصول إحداهما قبل الأخرى، فإنَّ خفاء الأذان يحصل قبل خفاء الجدران.

وذكر جماعة من الأعلام أنَّ هذا التفاوت اليسير متسامح به؛ ولعلَّه لاختلاف المسافرين، باعتبار سهولة إحدى العلامتَيْن عليه، وعدم تيسُّر الأخرى له إلاَّ بمراعاة التقدير الذي يصعب الاطمئنان به في كثير من الأمكنة.

بل جزم بعض الأعلام بأنَّ السَّبب في ذِكْر العلامتَيْن التسهيل والتخفيف على المكلَّفين بالاكتفاء في التقصير بأيِّهما حصل، من غير التفات إلى صورة الاجتماع وحصول أحدهما وتخلُّف الآخر، فالمراد كون خفاء الأذان أو الجدران سبباً في الجملة، فيكفي في صِدْق ذلك خفاء أحدهما إذا كان كلٌّ منهما منفرِداً عن الآخر.

أقول: مقتضى الإنصاف أنَّه لا تعارض بين صحيحة ابن مسلم وصحيحة ابن سنان، إذِ العادة قاضية بأنَّ تواري الشَّخص من البيوت، فضلاً عن تواري جدران البلد عنه، أخصُّ من خفاء الأذان، إذ كلَّما توارى الشَّخص عن البيوت خفي عليه الأذان، وليس كلَّما خفي عليه الأذان تواري عن البُيُوت؛ لِما هو معلوم من حصول خفاء الأذان قبل خفاء الجدران.

وبالجملة، فإنَّ صحيحة ابن مسلم لا تدلُّ على انتفاء التقصير ما لم يبلغ هذا الحدَّ وهو التواري عن البُيُوت إلاَّ بالمفهوم الذي غايته الظُّهور، فلا يصلح معارِضاً لصحيحة ابن سنان التي هي نصٌّ في إناطة الحكم وجوداً وعدماً بسماع الأذان وعدمه.

فقضية الجمع بينهما: حَمْل صحيحة ابن مسلم على إرادة بيانِ تحديدٍ تقريبيٍّ، ببيان الموضوع الذي تحتَّمَ عنده التقصير، من غير أن يُقصَد به الانتفاء عن الانتفاء على الإطلاق، فالحدُّ الحقيقيُّ هو بلوغه إلى موضع لا يسمع فيه الأذان؛ وأمَّا التواري عن البيوت، وخفاء الجدران، فمهما تحقَّق فقد وجب عنده التقصير، لكن لا مِنْ حينه، بل مِنْ حين خفاء الأذان المتحقِّق قبله في العادة، هذا هو الإنصاف، في المقام، والله العالم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo