< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

44/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

بل في الجواهر: بل لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المُفطر للمعتاد وغيره، إلَّا من المصنِّف في المُعتبر فتردُّد فيه، كما اعترف بذلك الفاضل في الرِّياض، بل ظاهر‌ الغُنية والتَّنقيح وصريح السَّرائر، ومحكيّ نهج الحقّ الإجماع عليه...®.

ويظهر من عدم تعرُّض الشَّيخ الصَّدوق والسّيِّد والشَّيخ في المصباح وسلاَّر(قدَّس الله أسرارهم) لمُفطريّة إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق أنَّه غير مفطر.

ثمَّ إنَّه قدِ استدلّ للقول بالمُفطريّة بجملة من الأدلَّة:

منها: الإجماع المدَّعى من بعض الأعلام.

وفيه: ما عرفته في أكثر من مناسبة أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حُجّةٍ.

لاسيّما أنَّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة، فلا يكون إجماعاً تعبُّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه‌السَّلام).

ومنها: أنَّه أوصل إلى جوفه ما يُنافي الصَّوم، فكان مُفسداً له.

وفيه: أنَّنا نمنع كون مُطلق الإيصال مُفسداً، بل المُفسد الأكل والشُّرب، وما في معناهما من البلع والتّجرُّع، ونحوهما ممَّا لا يصدق عليه عرفاً اسم الأكل والشُّرب.

ولكن يُفهم المنع عنه عرفاً من النَّهي عنهما، وليس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كذلك.

ومنها: رواية سُليمان بن حفص المَرْوزيّ ©قَاْل: سمعتُه يقول: إذا تمضمض الصَّائمُ في شهرِ رمضان، أوِ استنشقَ مُتعمِّداً، أو شمّ رائحة غليظة، أو كنس بيتاً، فدخل في أنفه وحلقه غُبار فعليه صوم شهرَيْن متتابعَيْن، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشُّرب والنِّكاح®(1).

وقد أشكل على هذه الرِّواية بعدَّة إشكالاتٍ:

منها: أنَّها ضعيفة سنداً من جهة جهالة الرَّاوي، وهو سُليمان بن حفص المَرْوزيّ، وكونه في كامل الزَّيارات لا ينفع؛ لعدم كونه من المشايخ المباشرين.

ومن جهة الإضمار أيضاً إذا لم يعرف مَنْ هو المسؤول.

وأجاب صاحب الجواهر (رحمه‌الله) عن إشكال الإضمار بقوله: ©وإضماره -بعد معلوميّة عروضه من تقطيع الأخبار لا من أصل الرِّواية، ما بُيِّن في محلّه- غيرُ قادحٍ...®.

وفيه: أنَّه لو ثبت كون الإضمار ناشئاً من تقطيع الأخبار -ومن المعلوم أنَّ تقطيع الرِّوايات حصل في زمان المحمَّدين الثَّلاثة محمَّد بن يعقوب الكُلينيّ، ومحمَّد بن عليّ بن بابوَيْه، ومحمَّد بن الحسن الطُّوسيّ- لم يكن وجه لعدّ الأصحاب الرِّوايات المُضمرة من صنف الضِّعاف.

وأجاب السّيِّد أبو القاسم الخوئيّ(رحمه‌الله) عن إشكال الإضمار بقوله: ©أمَّا الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشَّيخ في كُتُب الحديث، ولا سيَّما وأنَّه ينقلها عن كتاب الصفّار -إلى أن قال:- وهل يُحتمل أنّ مثل محمَّد بن الحسن الصفَّار يُورد في كتابه -الموضوع للأحاديث الشَّريفة- حديثاً عن غير المعصوم(عليه السلام) مضمِراً إيّاه؟!...®.

وفيه: أنَّه لو تمَّ هذا الكلام لجاء مثله في مُضمرات الكُلينيّ في الكافي، والشيَّخ الصَّدوق في الفقيه، وغيره من كُتُب الأحاديث، مع أنَّ المُضمرات منقولةٌ من أصول معروفة.

وبالجملة، لو تمَّ هذا الكلام لكانت المُضمرات مقبولةً، مع أنَّ السّيِّد الخوئيّ(رحمه الله) كثيراً ما يُناقش في الرِّوايات من حيث الإضمار.

وأمَّا قول السّيِّد محسن الحكيم (رحمه الله) في المُستمسك جواباً عن الإضمار: ©أنَّ تدوين الأجلّاء لها في كُتب الحديث شهادة منهم بكونها روايةً عن المعصوم®.

وفيه: أنَّ تدوين الأجلَّاء في كُتب الأحاديث لا يُفيد إلَّا الظَّنّ بكونها رواية عن المعصوم(عليه‌السَّلام)، والظَّنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً.

وأجاب جماعة من الأعلام عن ضعف الرِّواية: بأنَّ ضعفها منجبرٌ بعمل المشهور.

وفيه أوَّلاً: عدم ثبوت الكُبرى، أي أنَّ عمل المشهور غيرُ جابرٍ لضعف السَّند.

وثانياً: مع قطع عن ذلك، فإنَّ عمل المشهور إنَّما يُجبر ضعفها إذا أحرزنا أنَّ الرِّواية عن المعصوم(عليه‌السَّلام).

وأمَّا الرِّواية التي لم تثبت نسبتها إلى المعصوم، كما لو كانت مضمرةً، كما فيما نحن فيه، فلا تنفعها الشُّهرة؛ لأنَّها غير صالحةٍ لإثبات هذه النِّسبة.

ومن هنا، قال صاحب الرِّياض: ©وهي لقطعها - وعدم معلوميّة المسؤول عنه فيها- لا تصلح للحُجيّة، وإن حصلت معها الشُّهرة؛ لأنَّها إنَّما تجبر الرِّواية المُسندة لا المقطوعة...®.

ويقصد بالقطع الإضمار على خلاف الاصطلاح في علم الرِّجال؛ لأنَّ في الاصطلاح لا يُطلق القطع على الإضمار.

وثالثاً: أنَّه لو قطعنا النَّظر عن ذلك أيضاً، فإنَّ عمل المشهور إنَّما يجبر ضعف السَّند إذا أحرزنا الصُّغرى، أي أحرزنا استناد المشهور في فتواهم بذلك إلى الرِّواية، وأنَّهم عملوا بها.

وأمَّا مجرَّد مطابقة فتواهم للرِّواية، فلا يكفي ذلك، لاسيَّما أنَّ طريقة المتقدِّمين في البحث العلميّ تختلف عن طريقة المتأخِّرين، ومتأخِّري المتأخِّرين.

وممَّا يُؤكِّد عدم معلوميَّة استنادهم في الفتوى إلى الرِّواية هو تقييد المشهور الغبار بالغليظ، مع أنَّ الرِّواية خالية عن هذا القيد.

وبالجملة، فإنَّ الاستناد في الفتوى إلى الرِّواية غيرُ محرزٍ، فكيف يتحقَّق الانجبار؟!

بل كيف يمكن أن تكون هذه الرِّواية مُستندهم في الفتوى، مع أنَّ أكثرهم، بل المشهور فيما بينهم، على عدم وجوب الكفَّارة، بل القضاء خاصَّة، وهو خلاف ما صرَّحت به الرِّواية، هذا هو الإشكال الأوَّل على الرِّواية.

__________

(1) الوسائل باب22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح1.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo