< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

 

الارتماس

فما عن المصنِّف (رحمه الله) في شرح الإرشاد من الجواب عن هذه الصَّحيحة: بأنَّه يكفي في الإضرار فعل المُحرِم، ففي غير محلِّه؛ لأنَّه مخالفٌ للظَّاهر جدّاً.

وممَّا يُؤيِّد ما ذُكِر أيضاً: مرفوعة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الخِصال إلى الصَّادق (عليه‌السَّلام) قَاْل: خمسةُ أشياءَ تُفطر الصَّائم: الأكلُ، والشُّربُ، والجُماعُ، والارتماسُ في الماءِ، والكذبُ على الله وعلى رسولِه وعلى الأئمَّة (عليهم‌السلام)[1]

وهي ضعيفة بالرَّفع، ولكنَّها صريحة بمفطريّة الارتماس.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى الكراهة التَّكليفيّة، فقد حُمِل النَّهي في الرِّوايات المُتقدِّمة على الكراهة؛ وذلك بقرينة رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) قال: يُكرَه للصَّائم أنْ يرتمسَ في الماءِ[2]

وفيه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بجهالة محمَّد بن عبد الله، فإنَّه مشترك بين عدَّة أشخاص.

وأمَّا ابن الزُّبير القُرشيّ الواقع في إسناد الشَّيخ إلى ابن فضَّال من المعاريف.

وثانياً: مع قطع النَّظر عن ذلك، فقد عرفت أنَّ النَّهي في العبادة المُركَّبة ظاهرٌ في الإرشاد إلى المانعيّة، فكيف يحمل النَّهي على الكراهة التَّكليفيّة؟!


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo