< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

قوله: (فلو ظهر نقص الهلاليّ عن رمضان قضى يوماً)

لو ظهر أنَّ الشَّهر الَّذي رآه، والَّذي صامه كان ناقصاً عن شهر رمضان، وكان رمضان تامّاً كان عليه قضاء يوم إنْ لم يكن الشَّهر الَّذي صامه شوّالاً أو ذا الحجّة، وإلا فعليه صيام يومَيْن؛ لمكان العيدَيْن.

نعم، لو كان رمضان ناقصاً، وقد صام شوالاً، وكان تامّاً، لم يكن عليه قضاء.

    

 

قوله: (ويتحرَّى أيضاً ناذر الدَّهر لو تحيّر)

إذا نذر أن يصوم السَّنة، وتخيَّر في الشُّهور، ولم يعرف رمضان من غيره؛ لحبس أو أُسر، فيتحرَّى شهراً، يكون رمضاناً على نحو الظَّنّ؛ لعدم إمكان العلم، فيحدث حينئذٍ نيّة التَّعيين لرمضان، وحُكمه في جميع الصُّور، كما تقدَّم، فلا حاجة للإعادة، وإذا لم يحصل له الظَّنّ، فحُكمه كما تقدَّم أيضاً.

    

 

قوله: (ولو قيّده بالسَّفر لم يتحرّ في إفطاره، ولا إفطار العيدَيْن)

لو قيّد نذر الصَّوم بالسَّفر، وسافر، لم يتحرَّ في إفطار شهر رمضان، وفي إفطار العيدَيْن؛ لتيقُّن الوجوب بالنَّذر والشَّكّ في المسقط من شهر رمضان والعيدَيْن، ولا ينتقض اليقين بالشَّكّ، وهو واضح.

    

 

قوله: (ويُجزي التّحرِّي في كلّ صومٍ مُتعيّنٍ)

ذكر المُصنِّف (رحمه الله) أنَّه يجزي التّحرِّي في كلّ صومٍ مُتعيّن إذا التبس عليه الأمر، ولم يمكن تحصيل العلم بالمُعيّن، فيكون حُكمه في جميع الصُّور، كما تقدَّم.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ حكم الظَّنّ هنا حكم الشَّكّ، ولا يُجزي التَّحرِّي؛ لعدم الدَّليل على حُجِّيّة الظَّنّ هنا، وإنَّما قام الدَّليل على إجزاء التَّحرِّي في خُصوص شهر رمضان، وفي غيره، ويكون حُكمه حكم المُتحيّر من الاحتياط التَّامّ، وإذا تعذّر أو تعسَّر، فيُبعِّض في الاحتياط، وقد تقدَّم الكلام عنه بالتَّفصيل.

    

 

قوله: (ولا تجب في النِّيّة المُقارنة لطُلُوع الفجر، وإن كان جائزاً، وظاهر كلام المفيد والحسن منعه)

ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل في مبحث اشتراط نيّة الوجوب، أي النَّدب، والقُربة في أوائل كتاب الصَّوم عند قول المُصنِّف (ليلاً)، فراجع، فإنَّه مهمّ، والله العالم.

    

 

>> الدرس (70)

قوله: (درس 70: لا يجب الصَّوم على الصَّبيّ، وإن أطاق)

المعروف بين الأعلام قاطبةً عدم وجوب الصَّوم وغيره من العبادات على الصَّبيّ، بل هو متسالمٌ عليه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين.

وقدِ استُدل أيضاً لعدم الوجوب: بحديث (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ عَنِ الصَّبيّ حتَّى يحتلمَ، وعَنِ المجنون حتَّى يفيقَ، وعَنِ النَّائم حتَّى يستيقظ).

وقد ذكرنا هذا الحديث في أكثر من مناسبة، وقلنا: إنَّه ضعيفٌ بجميع طُرقه، ولسنا بحاجة للإعادة.

وأمَّا ما في مُعتبرة السَّكونيّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ، فقد وجب عليه صومُ شهرِ رمضان)(1)، فقد أعرض عن ظاهرها جميع الأعلام.

نعم، حُكي عن الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المُقنعة أنَّه قال: (يُؤخذ الصَّبيّ بالصِّيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ قبل أن يبلغ الحلم).

أقول: المراد من هذه المُعتبرة هو التَّشديد على الصَّوم إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ، وليس المراد الوجوب الشَّرعيّ بالمعنى المُصطلح عليه.

ولعلَّ مراد الشيخ المفيد (رحمه الله) هو ما ذكرناه، فكأنَّه أراد بالأخذ التشدُّد في الأمر بالصَّوم، سواء بلغ الوجوب المُصطلح عليه أم لا.

    

 

قوله: (نعم، يُمرِّن عليه لسبع، ويُشدّد عليه لتسع)

المعروف بين الأعلام أنَّه يُستحبّ للوليّ أن يُمرّن الصَّبيّ على الصَّوم قبل البلوغ، قال في المدارك: (ويُستحبّ أن يُؤخذ الصُّبيان بالصِّيام إذا أطاقوه، وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجباً عليهم).

[والخلاف إنَّما هو في مبدأ التمرين]

__________________

(1) الوسائل باب29 من أبواب مَنْ يصحّ منه الصَّوم ح5.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo