< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

*قوله: (إلَّا ما أدرك فجره مسلماً)*

وذلك لارتفاع المانع في جميع الوقت، فيصحّ حينئذٍ بلا إشكال إذا كان مؤمناً.

 

*قوله: (وفي المبسوط: لو أسلم قبل الزَّوال أمسك، ورواية العيص تدفعه)*

ذكر الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط أنَّه لو أسلم قبل الزَّوال أمسك وجوباً، وكان صومه صحيحاً، وذكر ذلك بعض الأعلام أيضاً.

ولكنه في غير محلِّه لأمرَيْن:

الأوَّل: لما عرفته سابقاً بالنِّسبة لشهر رمضان، وللواجب المُعيّن غيره، من أنَّ الاكتفاء بتجديد النِّيّة قبل الزَّوال إنَّما هو بالنِّسبة للمسافر إذا وصل إلى وطنه قبل الزَّوال، ولم يتناول المُفطِّر في الطَّريق.

ولعلَّ هناك مورد آخر، وهو المريض إذا برأ قبل الزَّوال، وسيأتي الكلام عنه -إن شاء الله تعالى-.

وأمَّا في غير ذلك، فلا دليل عليه.

الأمر الثَّاني: صحيحة عيص بن القاسم (قال: سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن قومٍ أسلموا في شهر رمضان، وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الَّذي أسلموا فيه، إلَّا أن يكونوا أسلموا قبل طُلُوع الفجر)(1).

______________

(1) الوسائل باب22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح1.

    

 

*قوله: (ولو ارتدّ المسلم في الأثناء، فالوجه فساد الصَّوم، وإن عاد، خلافاً للمبسوط والمعتبر)*

قال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: (وأمَّا المُرتدّ عن الإسلام إذا رجع فإنَّه يلزم قضاء الصَّوم، وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده؛ لأنَّه كان بحكم الإسلام لالتزامه له أوّلًا فلأجل ذلك وجب عليه القضاء، فأمَّا إذا ارتدّ، ثمَّ عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد؛ لأنَّه لا دليل عليه...).

وقال المُحقِّق في المُعتبر: (لو عقد الصَّوم مسلماً، ثمَّ ارتدّ، ثمَّ عاد، لم يفسد صومه...).

وحُكي ذلك أيضاً عن ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، ويحيى بن سعيد (رحمه الله) في الجامع للشرائع.

والإنصاف: هو فساد الصَّوم، وإن عاد إلى الإسلام؛ لبطلان جُزء منه بفوات استدامة النِّيّة والصَّوم لا يتبعّض لأنَّ جميع أجزائه ارتباطيّة.

وعليه، فيُعتبر الإسلام والإيمان في جميع أجزاء الصَّوم من طُلُوع الفجر إلى الغروب.

ويدلّ على ذلك أيضاً: الآية السَّابقة { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.

وأمَّا دعوى: اشتراط ذلك بالموت على الشّرك، فعُهدتها على مُدَّعيها.

أضف إلى ذلك: أنَّ هذه الدَّعوى منافيةٌ لإطلاق الآية الشَّريفة.

والخُلاصة: أنَّه لا ريب في اشتراط الإسلام والإيمان في مجموع النَّهار، والله العالم.

    

 

*قوله: (ولا على المسافر، حيث يجب القصر)*

بلا خلاف بين الأعلام، وفي الجواهر -تعليقًا على قول المُحقِّق (رحمه الله): فلا يجب الصَّوم على المسافر، ولا يصحّ منه-: (بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، والنُّصوص بعد الكتاب العزيز مستفيضةٌ، أو متواترةٌ فيه...).

وفي المدارك -تعليقًا على قول المُحقِّق: فلا يجب على المسافر، ولا يصحّ منه، بل يلزمه القضاء-: (هذا قول علمائنا أجمع، ويدلّ عليه قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، والتَّفصيل يقطع الشَّركة، فكما يلزم الحاضر الصَّوم فرضاً مُضيّقاً يلزم المسافر القضاء كذلك، وإذا لزم القضاء مطلقاً سقط الصَّوم، والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدّاً...)، وسنذكر جملةً منها -إن شاء الله تعالى- خلال الأبحاث الآتية.

وبالجملة، فعدم وجوب الصَّوم على المسافر، حيث يجب القصر، من الواضحات المُستغنية عن الدَّليل.

نعم، استُثني بعض الموارد وجب فيها الصَّوم في السَّفر سيأتي الكلام عنها -إن شاء الله تعالى-.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّه في الأماكن الأربعة الَّتي يتخيَّر فيها بين القصر والتَّمام لا يجوز له الصَّوم فيها؛ لاختصاص الرِّوايات بجواز إتمام الصَّلاة فيها للمسافر.

وعليه، فالرِّوايات الدَّالّة على وجوب الإفطار عليه سالمةٌ عن المعارض.

    

 

*قوله: (ولا يصحّ منه صوم رمضان)*

بلا خلاف فيه بين الأعلام؛ وذلك للآية الشَّريفة المُتقدِّمة، والرِّوايات المستفيضة إن لم تكن متواترةً، وسيأتي ذكر جملة منها قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

وذهب أكثر العامَّة إلى صحَّة الصَّوم في السَّفر، واختلفوا في الأفضليَّة، ومستندهم رواية عائشة قال لحمزة الأسلميّ -وقد سأله عن الصَّوم في السَّفر-: (إنْ شِئتَ صُمْ، وإن شِئْت أفطر)، وعن أنس قال: (سافرنا مع رسول الله، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يَعِب الصَّائم على المُفطِر، ولا المُفطِر على الصَّائم).

وفيه: ما لا يخفى.

    

 

*قوله: (وإن نذره)*

لأنَّ النَّذر فاسدٌ؛ إذ يُشترط أن يكون مُتعلّق النَّذر راجحًا، وهنا مُتعلّقه مرجوح جدّاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo