< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

ومنها: موثَّقة سُماعة (قَاْل: سألتُه عن الصِّيام في السَّفر، قَاْل: لا صيام في السَّفر قد صام ناسٌ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسمَّاهم العُصاة، فلا صيام في السَّفر إلَّا الثَّلاثة أيام الَّتي قال الله عزَّوجلّ في الحجِّ)[1]

ومنها: موثَّقة عمَّار السَّاباطيّ (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عَنِ الرَّجل يقول: للهِ عليَّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فيعرض له أمرٌ لابُدّ له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فَلْيفطر؛ لأنَّه لا يحلّ له الصَّوم في السَّفر، فريضةً كان أو غيره، والصَّوم في السَّفر معصيةٌ)[2]

ومنها: موثَّقة كرَّام (قَاْل: قلتُ لأبي عبدالله (عليه‌السلام): إنِّي جعلت على نفسي أن أصومَ حتَّى يقوم القائم؟ فقال: صُمْ، ولا تصم في السَّفر، ولا العيدَيْن، ولا أيام التَّشريق، ولا اليوم الَّذي يشكّ فيه من شهر رمضان)[3]

ومنها: صحيحة عمَّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: سمعتُه يقول: مَنْ سافر قصَّر وأفطر، إلَّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولاً لِمَنْ يعصي الله، أو في طلب عدوّ، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين)[4]

والمراد من عمَّار بن مروان: هو اليشكريّ الثِّقة.

ومنها: حسنة مُحمّد بن حكيم (قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: لو أنَّ رجلاً مات صائماً في السَّفر ما صلَّيت عليه)[5]

وهي حسنة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، فإنَّ طريقه إليه صحيحٌ، كما أنَّ مُحمّد بن حكيم ممدوحٌ.

وقد وردت رواية صحيحة في مدحه رواها الكشيّ، عن حمّاد (قال: كان أبو الحسن (عليه السَّلام) يأمر مُحمّد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن يكلمهم ويخاصمهم حتَّى كلمهم في صاحب القبر، فكان إذا انصرف إليه، قال له: ما قلت لهم، وما قالوا لك، ويرضى بذلك منه).

والخلاصة: أنَّ الرِّوايات الواردة بذلك في أبواب مُتفرّقة فوق حدّ التَّواتر، وسيأتي جملة منها أيضًا الأبحاث الآتية.

ثمَّ استثنى الأعلام من المنع من صوم الواجب سفراً مواضع نذكرها تباعاً للمُصنِّف (رحمه الله).

قوله: (إلَّا ثلاثة: الهدي)

هذا هو الموضع الأوَّل المُستثنى من المنع، فإنَّ المعروف بين الأعلام أنَّ مَنْ لا يجد هدي التّمتُّع، ولا ثمنه، صام بدله عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى بلد أهله، بل لا إشكال في ذلك.

ويدلّ عليه: قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾

وأمَّا الرِّوايات الدَّالّة على ذلك، فهي مستفيضة:

منها: موثقة سماعة المُتقدِّمة

ومنها: صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) الواردة في صوم هذه الأيام، حيث قال فيها: (قلتُ: يصوم، وهو مسافرٌ، قَاْل: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرًا، إنَّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزَّوجلّ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، وهي صحيحة بطريق الشَّيخ.

ومنها: حسنة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: سألتُه عن متمتعٍ لم يجد هدياً؟ قَاْل: يصوم ثلاثة أيامٍ في الحجّ: يوماً قبل التَّروية، ويوم التَّروية، ويوم عرفة، قَاْل: قلتُ: فإن فاته ذلك؟ قَاْل: يتسحَّر ليلة الحصبة، ويصوم ذلك اليوم ويومَيْن بعده، قلتُ: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطَّريق؟ قال: إن شاء صامها في الطَّريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله)

وليلة الحصبة هي ليلة النَّفر؛ لأنَّ الظَّاهر من الرِّوايات أنَّ يوم الحصبة هو الثَّالث من أيام التَّشريق، وحُكي عن الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط أنَّه جعل ليلة التَّحصيب ليلة الرَّابع.

والظَّاهر أنَّ مراده ليلة الرَّابع من يوم النَّحر، لا الرَّابع عشر؛ لصراحة الأخبار في أنَّ يوم التَّحصيب هو يوم النَّفر.

إلى غير ذلك من الرِّوايات الكثيرة الَّتي ذكرناها في محلِّها في باب الحجّ، وذكرنا البحث بالتَّفصيل، فراجع[6]


[6] راجع مدارك الدروس، ج4، ص362إلى400.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo