< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصَّوم

 

*وأمَّا القول الثَّاني:* فقدِ استُدلّ له بجملة من الرِّوايات:

*منها:* صحيحة رفاعة (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عَنِ الرَّجل يعرض له السَّفر في شهر رمضان حين يُصبِح؟ قَاْل: يتمّ صومه يومه ذلك...)(1).*

*ومنها:* موثَّقة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السَّلام) *(في الرَّجل يُسافر في شهر رمضان، أيُفطِر في منزله؟ قَاْل: إذا حدَّث نفسه في اللَّيل بالسَّفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من اللَّيلة، ثمَّ بدا له في السَّفر من يومه أتمَّ صومه)(2).*

*ومنها:* مرسلة إبراهيم بن هاشم عن رجل، عن صفوان، عن الرِّضا (عليه السَّلام) -في حديث- *(قَاْل: لو أنَّه خرج من منزله يُريد النَّهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي مِنَ اللَّيل سفراً والإفطار، فإنْ هو أصبح، ولم ينوِ السَّفر، فبدا له -من بعد أنْ أصبح- في السَّفر قصر، ولم يفطر يومه ذلك)(3).*

ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

*ومنها:* مرسلة صفوان بن يحيى عمَّنْ رواه عن أبي بصير *(قَاْل: إذا خرجت بعد طُلُوع الفجر، ولم تنوِ السَّفر مِنَ اللَّيل، فأتمَّ الصَّوم، واعتدّ به من شهر رمضان)(4)،* وهي ضعيفة بالإرسال.

*ومنها:* مرسلة سُماعة، أو ابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير *(قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول: إذا أردتَ السَّفر في شهر رمضان فنويتَ الخُروج من اللَّيل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مُفطِر، وعليك قضاء ذلك اليوم(5)،* وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

 

*وأمَّا القول الثَّالث:* فالوجه فيه هو ما ذكره السّيِّد أبو القاسم الخُوئيّ (رحمه الله)، حيث قال: (وعليه، فيرفع اليد عن إطلاق الطَّائفة الأُولى النَّاطقة بالإفطار لو سافر قبل الزَّوال، وتُحمَل على ما لو كان مُبيّتاً للنِّيّة، بشهادة صحيح رفاعة الصَّريح في وجوب الصَّوم على مَنْ سافر قبل الزَّوال من غير تبييتٍ، قَاْل: سألتُ أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يعرض له السَّفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: يتمّ صومه (يومه) ذلك، فإنَّ قوله يعرض، ظاهر في عروض السَّفر وحُدوث العزم عليه من غير سبقٍ النِّيّة، فتكون هذه الصَّحيحة كاشفةً عن أنَّ الطَّائفة الثَّانية المُتضمِّنة للتَّفصيل بين التَّبييت وعدمه ناظرةٌ إلى هذا المورد، أعني: ما قبل الزَّوال، فيكون الحكم بالصِّيام لو سافر بعد الزَّوال الذي تضمّنته الطَّائفة الأُولى سُليماً عن المعارض، ونتيجة ذلك: هو التَّفصيل بين ما قبل الزَّوال وما بعده، وأنَّه في الأوَّل يحكم‌ بالإفطار بشرط التَّبييت، وفي الثَّاني بالصِّيام مُطلقاً، وهذا هو التَّفصيل المنسوب إلى الشَّيخ في المبسوط كما سبق‌، وهو الصَّحيح، فيكون الإفطار في السَّفر مشروطاً بقيدَيْن: وقوعه قبل الزَّوال، وتبييت النِّيّة ليلاً، فلو سافر بعده أو سافر قبله ولم يُبيّت النِّيّة بقي على صومه، فتكون هذه الصَّحيحة وجهُ جمعٍ بين الطَّائفتَيْن...).

وسيأتي الرد عليه -إن شاء الله تعالى-.

 

*وأمَّا القول الرَّابع:* فقدِ استُدلّ له بعدَّة أدلّةٍ:

*منها:* إطلاق الآية الشَّريفة { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وهذا صادقٌ على مَنْ خرج قبل الغروب بشيءٍ يسير، فيجب عليه الإفطار.

*ومنها:* إطلاق ما دلّ على التَّلازم بين التَّقصير والإفطار:

*منها:* صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) -في حديث- *(قال: هذا واحد إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت)(6)،* وكذا غيرها من الرِّوايات.

*ومنها:* رواية عبد الأعلى مولى آل سام *(في الرَّجل يُريد السَّفر في شهر رمضان؟ قَاْل: يُفطر، وإنْ خرج قبل أن تغيب الشَّمس بقليل)(7).*

وهي ضعيفة بعدم وثاقة عند الأعلى مولى آل سام.

*أضف إلى ذلك:* أنَّ الرِّواية مقطوعةٌ؛ إذ لم يُنسب مضمونها إلى أحد من الأئمَّة (عليهم السَّلام).

*ومنها:* مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في المُقنع *(قال: ورُوي: إنْ خرج الزَّوال فَلْيفظر، وَلْيقضِ ذلك اليوم)(8)،* وهي ضعيفة بالإرسال.

___________________

(1)و(2)و(3)و(4)و(5) الوسائل باب5 من أبواب مَنْ يصحّ منه الصَّوم ح5و10و11و12و13.

(6) الوسائل باب4 من أبواب مَنْ يصحّ منه الصَّوم ح1.

(7)(8) الوسائل باب5 من أبواب مَنْ يصحّ منه الصَّوم ح14و15.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo