< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: مُفسِداتُ الصَّوم

 

لكنَّ الإنصاف: أنَّه لا يجب البدل بعد سُقوط التَّكليف بالعتق للعجز عنه؛ إذ لا دليل على وجوب البدل والأصل براءة الذِّمّة عن وجوب أمر آخر.

بل قد يُقال: إنَّه إذا تعذّر بعض الخِصال سقط الباقي؛ لأنَّ الظَّاهر من الدَّليل كون التَّكليف بالجمع بين الخِصال ارتباطيًّا .

وعليه، فمقتضى القاعدة الأوليَّة سُقوطه بالعجز عنه، ولو للعجز عن بعض أجزائه، وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور غير ثابتةٍ، إلَّا أنَّ الباقي لا يسقط إلَّا لأجل هذه القاعدة، بل لم تثبت الارتباطيّة في كفَّارة الجمع، ومع عدم الدَّليل على ذلك فمقتضى القاعدة وجوب الباقي.

وبالجملة، فإنَّه لا يظهر من الرِّوايات الواردة في المقام كون كفارة الجمع ارتباطيّة.

أُنظر إلى رواية أبي الصَّلت الهرويّ، حيث ورد فيها: فعليه ثلاث كفاراتٍ: عتق رقبة، وصيام شهرَيْن متابعَيْن، وإطعام ستِّين مسكيناً.

فإنَّه لا يستفاد منها الارتباطيّة، وكذا غيرها.

والَّذي يهوِّن الخطب: أنَّ كفَّارة الجمع غير واجبةٍ، كما عرفت، فيسقط ما يتفرع على ذلك.

نعم، لو عجز عن الخِصال الثَّلاث، فقد ذكر المُصنِّف في الدَّرس الآتي: أنَّه يصوم ثمانية عشر يوماً تباعاً على الأشبه، أو تصدّق بما يطيق جمعاً بين الرِّوايتَيْن، وإن كان الأوَّل أشبه... .

وسيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى- والله العالم بحقائق أحكامه.

 

قوله: (ويجب القضاء خاصَّة بتناول المفسد ظانًّا ببقاء اللَّيل، ولمَّا يرصد مع القدرة عليه)

المعروف بين الأعلام أنَّه يجب القضاء خاصَّة دون الكفَّارة في جملة من الموارد:

منها: إذا فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة على المُراعاة، ثمَّ تبيَّن خلاف ظنِّه، ووقوع التَّناول بعد الفجر، فإنَّه يجب عليه القضاء دون الكفَّارة.

أمَّا نفس فِعْله قبل المُراعاة ما لم يتبيَّن الفجر، فهو جائز بلا إشكال؛ وذلك لاستصحاب بقاء اللَّيل، ومن المعلوم أنَّ جريان الأصول العمليَّة في الشُّبهات الموضوعيَّة لا تتوقَّف على الفحص، بل تجري بدون الفحص -وهذا بخلاف جريان الشُّبهات الحُكميّة، فإنَّها لا تجري قبل الفحص عن الدَّليل-.

وقد يُستدلّ أيضاً على جواز فِعْل المفطر قبل المُراعاة: الآية الشَّريفة ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[1]

وقد يُستدل أيضاً بجملة من الرِّوايات:

منها: مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه قال : سأل رجلٌ الصَّادقَ عليه‌السلام فقال: آكل وأنا أشكُّ في الفجر؟ فقال: كُلْ حتَّى لا تشكّ[2]

وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن سعد عن بعض أصحابه عنهما (عليهما‌السَّلام) في رجلٍ تسحَّر، وهو يشكُّ في الفجر؟ قَاْل: لا بأس ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، وأرى أن يستظهر في رمضان، ويتسحَّر قبل ذلك[3] وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo